قيود الهيئة ، بل يلزم كونه من قيود الهيئة .
وحيث عُرفتَ أنّ قضيّة القواعد العربيّة أيضاً رجوعه إليها ، فلا إشكال في الواجب المشروط ثبوتاً وإثباتاً وإمكاناً ووقوعاً .
بقي في المقام شبهة وهي : إنّه إذا لم يكن المُنشأ به طلباً فعليّاً وبعثاً حاليّاً ، فما فائدة الإنشاء فعلًا ؟
والجواب عنها : ما ذكره المحقّق الخراساني « 1 » وهو إنّه كفى فائدةً له أنّه يصير بعثاً فعليّاً بعد حصول الشرط ، بلا حاجة إلى خطابٍ آخر ، مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلًا بالنسبة إلى الواجد للشرط ، فيكون بعثاً فعليّاً بالإضافة إليه ، وتقديريّاً بالنسبة إلى الفاقد له ، مع أنّه ربما لا يقدر الآمر - في الموالي العرفيّة - بعد حصول الشرط على الأمر .
* * *
البحث عن مقدّمات الواجب المشروط
البحث عن مقدّمات الواجب المشروط
ثمّ إنّه يقع الكلام في حكم المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط .
وتنقيح القول يقتضي البحث في مقامات :
الأوّل : في حكم المقدّمة التي عُلّق عليها الوجوب أو الواجب على اختلاف المسلكين .
الثاني : في المقدّمات الوجوديّة غير المفوّتة .
الثالث : في التعليم والمعرفة .
الرابع : في المقدّمات التي يترتّب على تركها فوت الغرض في ظرفه .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 98 .