تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
قيود الهيئة ، بل يلزم كونه من قيود الهيئة . وحيث عُرفتَ أنّ قضيّة القواعد العربيّة أيضاً رجوعه إليها ، فلا إشكال في الواجب المشروط ثبوتاً وإثباتاً وإمكاناً ووقوعاً . بقي في المقام شبهة وهي : إنّه إذا لم يكن المُنشأ به طلباً فعليّاً وبعثاً حاليّاً ، فما فائدة الإنشاء فعلًا ؟ والجواب عنها : ما ذكره المحقّق الخراساني « 1 » وهو إنّه كفى فائدةً له أنّه يصير بعثاً فعليّاً بعد حصول الشرط ، بلا حاجة إلى خطابٍ آخر ، مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلًا بالنسبة إلى الواجد للشرط ، فيكون بعثاً فعليّاً بالإضافة إليه ، وتقديريّاً بالنسبة إلى الفاقد له ، مع أنّه ربما لا يقدر الآمر - في الموالي العرفيّة - بعد حصول الشرط على الأمر . * * *

البحث عن مقدّمات الواجب المشروط

البحث عن مقدّمات الواجب المشروط ثمّ إنّه يقع الكلام في حكم المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط . وتنقيح القول يقتضي البحث في مقامات : الأوّل : في حكم المقدّمة التي عُلّق عليها الوجوب أو الواجب على اختلاف المسلكين . الثاني : في المقدّمات الوجوديّة غير المفوّتة . الثالث : في التعليم والمعرفة . الرابع : في المقدّمات التي يترتّب على تركها فوت الغرض في ظرفه .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 98 .
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 124 | السيد محمد صادق الروحاني