تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
مقام البعث ، إنّما وضعت لإبراز أنّ المادّة متعلّقة لشوق الآمر ، أو لإبراز اعتبار الآمر كون المادّة على عهدة المأمور ، فراجع ما حقّقناه . أقول : إذا عرفت هذه المقدّمات ولاحظتها ، يظهر لك إمكان تعليق هيئة الأمر على الأمر متأخّرٍ ، سواء اعتبرنا مفاد الهيئة إبراز الاعتبار النفساني ، أم كان هو إبراز الشوق ، وأنّ أساس الشبهة إنّما هو تخيّل أنّ الهيئة تكون موجدة لمعناها في نفس الأمر ، ولكن قد مرَّ أنّه بمراحلٍ عن الواقع . فالمتحصّل : أنّ شيئاً ممّاذكر لامتناع‌كون القيدللهيئة ، لايتمّ ، بل هو أمرٌ ممكن . وأمّا المورد الثاني : وهو البحث عن لزوم كون القيد راجعاً إلى المادّة . فقد استدلّ له : ( بأنّ العاقل إذا توجّه إلى شيء ، والتفت إليه : فإمّا أن يتعلّق طلبه به ، أو لا يتعلّق به طلبه أصلًا : لا كلام على الثاني ، وعلى الأوّل : فإمّا أن يكون ذاك الشيء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً على اختلاف طواريه . أو على تقديرٍ خاص ، وذاك التقدير : تارةً : يكون من الأمور الاختياريّة . وأخرى : لا يكون كذلك . وما كان من الأمور الاختياريّة : قد يكون مأخوذاً فيه على نحوٍ يكون مورداً للتكليف ، وقد لا يكون على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه ، والأمر به ، من غير فرقٍ فيذلك بين‌القول بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ، والقول بعدم التبعيّة ) . انتهى ما نقله المحقّق الخراساني « 1 » عن « التقريرات » « 2 » .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : ص 96 . ( 2 ) مطارح الأنظار : ص 25 ( عند قوله بل التحقيق . . . ) .