أبي بصير المتقدمة : " وليس على جميع غلاته من نخيل أو زرع أو غلة ، زكاة " ( 1 ) .
خلافا للمحكي عن الشيخين ( 2 ) ، وأتباعهما . - وعن الناصرية أنه ذهب
أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ الصدقة من زرع الطفل وضرعه ( 3 ) ( انتهى ) .
لعموم أدلة الزكاة في الغلات ، وخصوص صحيحة ابن المسلم ، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : " ليس على مال اليتيم في الدين ( 4 ) والمال الصامت
شئ ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة " ( 5 ) ، فإن الوجوب إما بمعناه المصطلح
عندنا ، وإما بمعنى الثبوت والاستقرار ، فيثبت اللزوم على التقديرين ، سيما
بمعونة لفظة " على " .
ويضعف بوجوب تخصيص العمومات بما دل على نفي الزكاة على اليتيم ،
وبحمل الصحيحة على الاستحباب المؤكد ، جمعا بينها وبين رواية أبي بصير ( 6 )
المعتضدة ، أو ( 7 ) المنجبرة بالشهرة العظيمة .
وأما ما حكاه في الناصريات عن أكثر أصحابنا ، فهو لا يدل على
الوجوب كما لا يخفى ، لأن أخذ الزكاة المستحبة من مال الطفل فيه مصلحة له
وللفقراء ، هذا مضافا إلى موافقة مضمون الصحيحة لمذهب فقهاء الجمهور كافة
كما عن المنتهى ( 8 ) وإن حكي عن التذكرة ( 9 ) حكاية القول بعدم الوجوب عن
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 56 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 .
( 2 ) المقنعة : 238 والخلاف 2 : 40 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 .
( 4 ) في " ج " و " ع " و " م " العين .
( 5 ) الوسائل 6 : 56 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .
( 6 ) الوسائل 6 : 56 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 .
( 7 ) كذا في " ج " و " م " ، وأما في " ف " فلا توجد كلمة " أو " .
( 8 ) منتهى المطلب 1 : 472 .
( 9 ) لكن الموجود في التذكرة ( 1 : 201 ) هو نقل قول أبي حنيفة بوجوب الزكاة في غلات الطفل ، نعم في
الخلاف 2 : 40 نقل قوله بعدم وجوبها بلا تفصيل .