قيل : ( 1 ) وعن الشهيدين والمحقق الثاني في كل موضع يقع الشراء
للطفل ( 2 ) ، وهو مشكل ، لظهور الأخبار في غير ذلك ، ولا فرق في الاشكال بين
جعل الإجازة كاشفة أو ناقلة .
" وتستحب " الزكاة " في غلات الطفل " ، ولا تجب ، وفاقا للمصنف ( 3 )
قدس سره ، والمحقق ( 4 ) ، والشهيدين ( 5 ) ، والمحقق الثاني ( 6 ) ، وحكي عن القديمين ( 7 ) ،
والسيد ( 8 ) ، والسلار ( 9 ) ، وعن التحرير : حكايته عن أكثر الأصحاب ( 10 ) ، وعن غيره :
حكايته عن المتأخرين كافة ( 11 ) ، قيل : وعن تلخيص الخلاف : نسبته إلى
أصحابنا ( 12 ) .
وعن كشف الحق ( 13 ) : إن الإمامية ذهبت إلى أن الزكاة لا يجب على
الطفل والمجنون ، للأصل وعموم ما تقدم من الأخبار النافية للزكاة في مال اليتيم ،
وقوله عليه السلام : " لا زكاة على يتيم " ( 14 ) وخصوص قوله عليه السلام : في رواية
هامش
( 1 ) قاله في الجواهر 15 : 24 .
( 2 ) المسالك 1 : 39 ذيل قول المصنف رحمه الله : " أما لو لم يكن مليا " ، والبيان : 165 ، والدروس : 57 ،
وجامع المقاصد 3 : 5 .
( 3 ) التذكرة 1 : 201 .
( 4 ) الشرائع 1 : 140 .
( 5 ) الدروس 1 : 299 ، البيان 165 ، الروضة البهية 2 : 12 .
( 6 ) جامع المقاصد 3 : 5 .
( 7 ) حكي عنهما في السرائر 1 : 429 - 430 .
( 8 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 .
( 9 ) المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 580 .
( 10 ) تحرير الأحكام 1 : 57 .
( 11 ) مفتاح الكرامة 3 : 4 ( كتاب الزكاة ) .
( 12 ) تلخيص الخلاف 1 : 276 ، المسألة 36 .
( 13 ) نهج الحق وكشف الصدق : 456 ، المسألة 7 .
( 14 ) الوسائل 6 : 55 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 .