تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
تحريم التأخير عن الصلاة إلى علمائنا أجمع ( 1 ) . وقال في المختلف : لو أخرها عن الزوال لغير عذر أثم بالاجماع ( 2 ) ، ومال إليه في المدارك ( 3 ) .
دليل الأولين : أخبار كثيرة ظاهرها ذلك ، منها : ما تقدم من صحيحة العيص ( 4 ) ، ورواية إبراهيم بن ميمون ( 5 ) ، وذيل رواية العيص إنما تدل على جواز التأخير مع العزل . ومنها : الصحيح المروي في الفقيه عن إسحاق بن عمار : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة ؟ فقال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها " ( 6 ) . ورواية العياشي ، عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : اعط ، الفطرة قبل الصلاة ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعد له فطرة " ( 7 ) . ونحوها المروي في الإقبال ( 8 ) ورواية المروزي : " إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة " ( 9 ) . ولا يعارضها مثل رواية عبد الله بن سنان : " اعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعدها صدقة " ( 10 ) ، لاحتمال رجوع الأفضلية إلى تقديمها على ما قبل الصلاة ، إذ المتبادر من القبل : الزمان القريب ، سيما بقرينة حكمه عليه السلام بخروجها عن الفطرة بعد الصلاة .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 541 . ( 2 ) المختلف : 200 . ( 3 ) المدارك 5 : 349 . ( 4 ) الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 وتقدمت في الصفحة 426 . ( 5 ) الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 ، وتقدمت في الصفحة 427 . ( 6 ) الفقيه 2 : 181 ، الحديث 2080 ، الوسائل 6 : 248 ، باب 13 من أبواب الزكاة الفطرة ، . الحديث 4 . ( 7 ) الوسائل 6 : 247 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 8 . ( 8 ) الإقبال 283 ، والوسائل 6 : 247 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 7 . ( 9 ) الوسائل 6 : 247 الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأول . ( 10 ) الوسائل 6 : 245 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأول .