مسألة ( 1 )
[ 10 ]
وأما آخر وقت الاخراج
فنسب إلى الأكثر ( 2 ) أنه يحرم تأخيرها عن صلاة
العيد ، بل عن المنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) نسبته إلى علمائنا ، وقيل : يمتد إلى الزوال ،
وهو محكي عن الإسكافي ( 5 ) ، وقواه الفاضل في المختلف ( 6 ) والشهيد في البيان ( 7 )
والدروس ( 8 ) ، وهو ظاهر المحقق في الشرائع ( 9 ) ، والمحقق الثاني في حاشيته ( 10 ) وفي
حاشية الإرشاد ( 11 ) ، وعن المنتهى : امتداده إلى آخر النهار ، مع أنه في المنتهى نسب
هامش
( 1 ) ليس في " ف " : مسألة .
( 2 ) انظر المدارك 5 : 347 والحدائق 12 : 301 .
( 3 ) المنتهى 1 : 541 .
( 4 ) التذكرة 1 : 250 .
( 5 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 200 .
( 7 ) البيان : 210 .
( 8 ) الدروس 1 : 250 .
( 9 ) الشرائع 1 : 175 .
( 10 ) حاشية الشرائع ، ( مخطوط ) : 51 .
( 11 ) لم نقف عليه .