تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
مسألة ( 1 ) [ 10 ] وأما آخر وقت الاخراج
فنسب إلى الأكثر ( 2 ) أنه يحرم تأخيرها عن صلاة العيد ، بل عن المنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) نسبته إلى علمائنا ، وقيل : يمتد إلى الزوال ، وهو محكي عن الإسكافي ( 5 ) ، وقواه الفاضل في المختلف ( 6 ) والشهيد في البيان ( 7 ) والدروس ( 8 ) ، وهو ظاهر المحقق في الشرائع ( 9 ) ، والمحقق الثاني في حاشيته ( 10 ) وفي حاشية الإرشاد ( 11 ) ، وعن المنتهى : امتداده إلى آخر النهار ، مع أنه في المنتهى نسب
هامش
( 1 ) ليس في " ف " : مسألة . ( 2 ) انظر المدارك 5 : 347 والحدائق 12 : 301 . ( 3 ) المنتهى 1 : 541 . ( 4 ) التذكرة 1 : 250 . ( 5 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 200 . ( 7 ) البيان : 210 . ( 8 ) الدروس 1 : 250 . ( 9 ) الشرائع 1 : 175 . ( 10 ) حاشية الشرائع ، ( مخطوط ) : 51 . ( 11 ) لم نقف عليه .