تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
فعلها عند أحد السببين كما جاز فعل الزكاة عند حصول النصاب وإن لم يحصل الحول .
والحاصل : أنه لا إشكال في أن مرادهم من التقديم هو التعجيل لا التوقيت ، كما ينادي بذلك عنوان المسألة بعبارة التقديم ، وذكرهم إياها بعد ذكر الخلاف في وقت الوجوب ، وحصر هم الخلاف بين القول بوجوبه بدخول شوال ، وبين القول بوجوبها بطلوع الفجر ، فظهر مما ذكرنا عدم قابلية دلالة الروايتين على سببية مطلق الادراك .
ثم إن وقوع التعجيل فطرة مشروط ببقاء الدافع على صفة وجوب الفطرة عليه خلافا لظاهر عبارة المختلف المتقدمة ( 1 ) ، ووجهه : إن فقد بعض الشرائط يكشف عن عدم وجوب الفطرة ، فلا يكون المأتي به ( 2 ) فطرة معجلة ، نعم لا يشترط بقاء الآخذ على صفة الاستحقاق ، لأنها كانت فطرة حين الاعطاء والمفروض استحقاق الآخذ لها ، وإنما قلنا باعتبار بقاء الآخذ على صفة الاستحقاق في زكاة المالية المعجلة للنص المتقدم في تلك المسألة فيقتصر على مورده .
هامش
( 1 ) في الصفحة السابقة . ( 2 ) في " ف " بدل " المأتي به " : " المال " .