تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
مسألة [ 9 ] حكى في الدروس ( 1 ) والمسالك ( 2 ) عن المشهور جواز تعجيل الفطرة من أول شهر رمضان ، معتمدين في ذلك على صحيحة الفضلاء المتقدمة ، حيث قال فيها : " وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم من شهر رمضان " ( 3 ) ، وحملها على القرض مع تخصيص ذلك برمضان بعيد جدا ، سيما مع أن ظاهر الضمير في قوله : " يعطيها " هو الرجوع إلى نفس الفطرة ، وسيما مع جعل الحكم من باب السعة والرخصة في مقابل الفضيلة ، إذ لا ريب في أن إقراض الفقير [ ثم الاحتساب عليه في يؤمن الفطر قبل الصلاة جامع لفضيلة الاقراض ] ( 4 ) وأداء الفطرة في وقت الفضيلة ، فلا معنى لجعله من باب الرخصة الفاقدة للفضيلة ، وكيف كان فحملها على القرض في غاية البعد . وأما اشتمال ذيلها على كفاية نصف صاع . المجمع على خلافها فهو غير ضائر ، ويدل عليها رواية إسحاق بن عمار : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 250 . ( 2 ) المسالك 1 : 51 . ( 3 ) الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 . ( 4 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ع " .