مسألة
[ 8 ]
المحكي ( 1 ) عن الإسكافي والمفيد ( 2 ) ، والسيد ( 3 ) ، والشيخ في المبسوط ( 4 )
والخلاف ( 5 ) والنهاية ( 6 ) ، والقاضي ( 7 ) ، والحلبي 8 ) وسلار ( 9 ) : إن وقت زكاة الفطرة
طلوع الفجر يوم العيد ، وظاهر ابن زهرة الاجماع عليه ( 10 ) وهو الأقوى ، للأصل
وصحيحة العيص بن القاسم : " قال : سألت الصادق عليه السلام عن الفطرة متى
هي ؟ قال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت فإن بقي منه شئ بعد الصلاة ؟ قال :
لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه " ( 11 ) دلت على أن ظرفها يوم
الفطر ، فلا يشرع قبله .
هامش
( 1 ) حكاه في المختلف : 199 ، والجواهر 15 : 527 .
( 2 ) المقنعة : 249 .
( 3 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 80 .
( 4 ) المبسوط 1 : 242 .
( 5 ) الخلاف 2 : 155 كتاب زكاة الفطرة ، المسألة 198 .
( 6 ) النهاية : 191 .
( 7 ) المهذب 1 : 176 .
( 8 ) الكافي في الفقه : 169 .
( 9 ) المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 581 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
( 11 ) الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 .