تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
مسألة [ 8 ] المحكي ( 1 ) عن الإسكافي والمفيد ( 2 ) ، والسيد ( 3 ) ، والشيخ في المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والنهاية ( 6 ) ، والقاضي ( 7 ) ، والحلبي 8 ) وسلار ( 9 ) : إن وقت زكاة الفطرة طلوع الفجر يوم العيد ، وظاهر ابن زهرة الاجماع عليه ( 10 ) وهو الأقوى ، للأصل وصحيحة العيص بن القاسم : " قال : سألت الصادق عليه السلام عن الفطرة متى هي ؟ قال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت فإن بقي منه شئ بعد الصلاة ؟ قال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه " ( 11 ) دلت على أن ظرفها يوم الفطر ، فلا يشرع قبله .
هامش
( 1 ) حكاه في المختلف : 199 ، والجواهر 15 : 527 . ( 2 ) المقنعة : 249 . ( 3 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 80 . ( 4 ) المبسوط 1 : 242 . ( 5 ) الخلاف 2 : 155 كتاب زكاة الفطرة ، المسألة 198 . ( 6 ) النهاية : 191 . ( 7 ) المهذب 1 : 176 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 169 . ( 9 ) المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 581 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . ( 11 ) الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 .