مسألة
[ 7 ]
ظاهر المحكي عن الصدوقين ( 1 ) والعماني ( 2 ) : الاقتصار في جنس الفطرة
على الغلات الأربع ، وزاد في المدارك ( 3 ) عليها الأقط ، وزاد الشيخ ( 4 ) عليها الأرز
والأقط واللبن ، مدعيا ثبوت الاجماع على إجزاء السبعة ، وعدم الدليل على
إجزاء غيرها .
وفي الدروس : إن ظاهر الأكثر الاقتصار على هذه السبع ( 5 ) .
وفي المعتبر : إن الضابط ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر
والزبيب والأرز والأقط واللبن ، وهو مذهب علمائنا ( 6 ) ، ونحوه في دعوى الاتفاق
ما عن المنتهى ( 7 ) ، ونسب هذا إلى المشهور بين المتأخرين ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) 18 .
( 2 ) انظر المختلف : 197 .
( 3 ) المدارك 5 : 333 .
( 4 ) الخلاف 2 : 150 كتاب الزكاة ، المسألة 188 .
( 5 ) الدروس : 1 : 251 ، وفيه : وأكثر الأصحاب حصروه في السبعة .
( 6 ) المعتبر 2 : 605 .
( 7 ) المنتهى 1 : 536 .
( 8 ) الحدائق 12 : 279 .