تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
مسألة [ 7 ] ظاهر المحكي عن الصدوقين ( 1 ) والعماني ( 2 ) : الاقتصار في جنس الفطرة على الغلات الأربع ، وزاد في المدارك ( 3 ) عليها الأقط ، وزاد الشيخ ( 4 ) عليها الأرز والأقط واللبن ، مدعيا ثبوت الاجماع على إجزاء السبعة ، وعدم الدليل على إجزاء غيرها . وفي الدروس : إن ظاهر الأكثر الاقتصار على هذه السبع ( 5 ) . وفي المعتبر : إن الضابط ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ، وهو مذهب علمائنا ( 6 ) ، ونحوه في دعوى الاتفاق ما عن المنتهى ( 7 ) ، ونسب هذا إلى المشهور بين المتأخرين ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) 18 . ( 2 ) انظر المختلف : 197 . ( 3 ) المدارك 5 : 333 . ( 4 ) الخلاف 2 : 150 كتاب الزكاة ، المسألة 188 . ( 5 ) الدروس : 1 : 251 ، وفيه : وأكثر الأصحاب حصروه في السبعة . ( 6 ) المعتبر 2 : 605 . ( 7 ) المنتهى 1 : 536 . ( 8 ) الحدائق 12 : 279 .