تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
مسألة [ 5 ] إذا كان العبد بين شريكين ، فالمحكي عن الأكثر وجوب فطرته عليهما بالاشتراك ( 1 ) ، ويدل عليه : عموم ما دل على ثبوت الفطرة على كل انسان ، إما على نفسه أو على غيره ( 2 ) ، خرج منه فاقد الشروط الذي لا يعوله واجدها ، وبقي الباقي ، ويؤيد ذلك : إن المستفاد من الأدلة كون المالكية سببا لوجوب الفطرة أما بنفسها ، بناء على كون فطرة المملوك من حيث هو ، وأما عنوان العيلولة ، بناء على القول الآخر . وعلى التقديرين فلا فرق في نظر الشارع ظاهرا بين قيام السبب أعني الملكية ، أو العيلولة بواحد أو بأكثر . ويؤيده ما مر من مكاتبة ابن الفضيل ، عن الرضا عليه السلام في ثبوت الفطرة على مملوك مات مولاه وصار لليتامى ( 3 ) ، سواء حمل الحديث على ظاهره ، أو أول بما لا ينافي مذهب المشهور بأن يراد ما ذكره في الوسائل من كون موت المولى بعد الهلال ( 4 ) .
هامش
( 1 ) انظر : المدارك 5 : 329 . ( 2 ) الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة . ( 3 ) الفقيه 2 : 180 ، الحديث 2073 . ( 4 ) الوسائل 6 : 226 ذيل الحديث 3 .
كتاب الزكاة — صفحة 420 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم