وعن الصدوق : عدم وجوب الفطرة لمثل هذا العبد المشترك ، لما رواه في
الفقيه ، عن تفسير العياشي ( 1 ) ، وفيه ضعف سندا بل ودلالة ، حيث إن الظاهر
منها عدم وجوب الفطرة على من ملك أقل من رأس ، فلا ينافي وجوب الفطرة
للبعض إذا ملك مع عبد تام كثلاثة عبيد بين رجلين ، فلا يدل على نفي الفطرة
للكسر ، بل على نفيها عمن ملك دون الواحد ، وكيف كان فلا يعارض ما تقدم .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 182 ، الحديث 2082 .