تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
يعتبر الشرائط عند الطلوع ، ولذا قال في المختلف ( 1 ) بعد ما حكى عن الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) القول [ بأن وقتها طلوع الفجر ، وعنه في الجمل ( 5 ) والاقتصاد ( 6 ) إن وقتها هلال شوال : إن ما ذكره في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) ] ( 10 ) من أنه إذا وهب له عبد أو ولد له أو أسلم أو ملك مالا قبل الهلال وجب الزكاة ، وإن كان بعده استحب إلى الزوال ، مشعر بما اختاره في الجمل والاقتصاد .
لكن الانصاف عدم الابتناء ، ولذلك لم يحكم في المختلف بصراحة الفروع المذكورة في كتب الشيخ بما اختاره في الجمل والاقتصاد ، بل استشعر منها ( 11 ) ذلك ، فالظاهر عدم الابتناء كما يشهد به ذكر الشيخ للفروع المذكورة في كتبه التي اختار فيها التوقيت بطلوع الفجر . ويؤيده أيضا بل يشهد له أن أحدا من الفقهاء لم يعتبر في الضيف بقاء عنوان الضيافة فيه إلى طلوع الفجر من يوم العيد ، مع استنادهم في وجوب الفطرة عن الضيف بما ورد من وجوب الفطرة عن الضيف وعن العيال ومن ضم
هامش
( 1 ) المختلف : 199 . ( 2 ) النهاية : 191 . ( 3 ) المبسوط 1 : 242 . ( 4 ) الخلاف 2 : 155 كتاب زكاة الفطرة ، المسألة : 198 . ( 5 ) الجمل والعقود : 209 . ( 6 ) الإقتصاد : 429 . ( 7 ) النهاية : 189 . ( 8 ) المبسوط 1 : 240 . ( 9 ) الخلاف 2 : 139 كتاب زكاة الفطرة ، المسائل 146 و 173 و 182 وغيرها . ( 10 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 11 ) في " ف " : فيها .
كتاب الزكاة — صفحة 418 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم