يعتبر الشرائط عند الطلوع ، ولذا قال في المختلف ( 1 ) بعد ما حكى عن الشيخ
في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) القول [ بأن وقتها طلوع الفجر ، وعنه في
الجمل ( 5 ) والاقتصاد ( 6 ) إن وقتها هلال شوال : إن ما ذكره في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 )
والخلاف ( 9 ) ] ( 10 ) من أنه إذا وهب له عبد أو ولد له أو أسلم أو ملك مالا قبل
الهلال وجب الزكاة ، وإن كان بعده استحب إلى الزوال ، مشعر بما اختاره في
الجمل والاقتصاد .
لكن الانصاف عدم الابتناء ، ولذلك لم يحكم في المختلف بصراحة الفروع
المذكورة في كتب الشيخ بما اختاره في الجمل والاقتصاد ، بل استشعر منها ( 11 ) ذلك ،
فالظاهر عدم الابتناء كما يشهد به ذكر الشيخ للفروع المذكورة في كتبه التي
اختار فيها التوقيت بطلوع الفجر .
ويؤيده أيضا بل يشهد له أن أحدا من الفقهاء لم يعتبر في الضيف بقاء
عنوان الضيافة فيه إلى طلوع الفجر من يوم العيد ، مع استنادهم في وجوب
الفطرة عن الضيف بما ورد من وجوب الفطرة عن الضيف وعن العيال ومن ضم
هامش
( 1 ) المختلف : 199 .
( 2 ) النهاية : 191 .
( 3 ) المبسوط 1 : 242 .
( 4 ) الخلاف 2 : 155 كتاب زكاة الفطرة ، المسألة : 198 .
( 5 ) الجمل والعقود : 209 .
( 6 ) الإقتصاد : 429 .
( 7 ) النهاية : 189 .
( 8 ) المبسوط 1 : 240 .
( 9 ) الخلاف 2 : 139 كتاب زكاة الفطرة ، المسائل 146 و 173 و 182 وغيرها .
( 10 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
( 11 ) في " ف " : فيها .