مسألة
[ 4 ]
العبرة في وجوب أداء الفطرة على الشخص عن نفسه أو عن غيره
باستجماعه الشرائط عند هلال شوال ، فلا عبرة بحدوثها بعده كما لا عبرة
باختلالها ، فلو كان عند الهلال عبدا أو فقيرا أو ناقصا ، أو غير معيل لشخص لم
يجب عليه وإن حدث الشروط بعده ( 1 ) .
ويدل على ذلك مضافا إلى الاجماع المدعى : صحيحة معاوية بن عمار :
" قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، أعليه فطرة ؟ قال :
لا ، قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال :
لا " ( 2 ) . دلت على أن العلة في عدم حدوث وجوب الفطرة للمولود هي خروج
شهر رمضان .
ولا يخفى على المتأمل أن المراد من قول السائل : " عليه فطرة ؟ " في سؤال
" المولود " وسؤال : " المسلم . . " معنى واحد كما في الرواية الآتية ، وهو مجرد تعلق
الفطرة به ( 3 ) أعم من كونه مخرجا أو مخرجا عنه ، واستعمال لفظة " على " في أخبار
هامش
( 1 ) في " ع " : لغده .
( 2 ) الوسائل 6 : 245 الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
( 3 ) في " ف " : عليه .