تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
مسألة [ 4 ] العبرة في وجوب أداء الفطرة على الشخص عن نفسه أو عن غيره باستجماعه الشرائط عند هلال شوال ، فلا عبرة بحدوثها بعده كما لا عبرة باختلالها ، فلو كان عند الهلال عبدا أو فقيرا أو ناقصا ، أو غير معيل لشخص لم يجب عليه وإن حدث الشروط بعده ( 1 ) . ويدل على ذلك مضافا إلى الاجماع المدعى : صحيحة معاوية بن عمار : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، أعليه فطرة ؟ قال : لا ، قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : لا " ( 2 ) . دلت على أن العلة في عدم حدوث وجوب الفطرة للمولود هي خروج شهر رمضان . ولا يخفى على المتأمل أن المراد من قول السائل : " عليه فطرة ؟ " في سؤال " المولود " وسؤال : " المسلم . . " معنى واحد كما في الرواية الآتية ، وهو مجرد تعلق الفطرة به ( 3 ) أعم من كونه مخرجا أو مخرجا عنه ، واستعمال لفظة " على " في أخبار
هامش
( 1 ) في " ع " : لغده . ( 2 ) الوسائل 6 : 245 الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 . ( 3 ) في " ف " : عليه .