تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
مسألة [ 3 ] من وجبت فطرته على غيره بالعيلولة ( 1 ) أو وجوب النفقة ، سقط عنه بلا خلاف ظاهرا إلا عن الحلي ( 2 ) من وجوب الفطرة على الضيف والمضيف ، ورد بعموم قوله صلى الله عليه وآله : " لا يثنا في صدقة " ( 3 ) ، والأولى دفعه بنفس ما دل على وجوب أداء الفطرة عنه ، فإن قوله عليه السلام في رواية الضيف : " يؤدي عنه " ( 4 ) ظاهر في وحدة الفطرة ، وكون المضيف كالمتحمل لها عن الضيف وإن لم يكن تحملا حقيقيا كما ستعرف .
ولو لم تجب فطرته على الغير لاعساره مثلا ، فإن كان ممن لا يجب على نفسه الفطرة لو انفرد لكونه صغيرا أو مملوكا أو فقيرا ، فلا إشكال في سقوط فطرته عن نفسه .
وإن كان ممن تجب على نفسه لو انفرد كالضيف الموسر والزوجة الموسرة ،
هامش
( 1 ) في " م " : لعيلولة . ( 2 ) السرائر 1 : 468 ت . ( 3 ) كذا في النسخ ، والذي وقفنا عليه في كنز العمال 6 : 332 الحديث 15902 : " لاثني في الصدقة " ، ورواه أيضا في الصفحة 466 ، الحديث 16575 عن علي عليه السلام . ( 4 ) الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .