أغلق عليه بابه " ( 1 ) ، وفي أخرى : " كل من ضممت إليك " ( 2 ) .
وما ذكرناه واضح على المنصف المتأمل فيكون العيلولة سببا ، ووجوب
الانفاق سببا آخر ، مع أن من ( 3 ) المحتمل أن يقال : إن الفطرة مؤونة من المؤونات
التي يجب على المنفق تحملها عن واجبي النفقة ، حيث إنها زكاة البدن ويخاف
بتركها الموت ، فتجب كما تجب النفقة ، فتشبه بذلك المال لثمن ماء الطهارة أو
الساتر في عدها عرفا من المؤن . ودعوى أن كونها من المؤن فرع وجوبها ، والكلام
فيه مدفوع بالأدلة الدالة على استقرار الفطرة على كل أحد وعدم سقوطها إلا
لمانع ، لا لعدم المقتضي .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 9 .
( 2 ) الوسائل 6 : 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 12 .
( 3 ) ليس في " ف " و " ج " و " ع " : من .