تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
أغلق عليه بابه " ( 1 ) ، وفي أخرى : " كل من ضممت إليك " ( 2 ) . وما ذكرناه واضح على المنصف المتأمل فيكون العيلولة سببا ، ووجوب الانفاق سببا آخر ، مع أن من ( 3 ) المحتمل أن يقال : إن الفطرة مؤونة من المؤونات التي يجب على المنفق تحملها عن واجبي النفقة ، حيث إنها زكاة البدن ويخاف بتركها الموت ، فتجب كما تجب النفقة ، فتشبه بذلك المال لثمن ماء الطهارة أو الساتر في عدها عرفا من المؤن . ودعوى أن كونها من المؤن فرع وجوبها ، والكلام فيه مدفوع بالأدلة الدالة على استقرار الفطرة على كل أحد وعدم سقوطها إلا لمانع ، لا لعدم المقتضي .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 9 . ( 2 ) الوسائل 6 : 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 12 . ( 3 ) ليس في " ف " و " ج " و " ع " : من .