تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
مسألة [ 2 ] المشهور كما قيل ( 1 ) وجوب فطرة المملوك والزوجة الواجب النفقة على المولى والزوج إذا لم يعلهما غيرهما ، من غير اعتبار فعلية العيلولة ، بل أفرط الحلي ( 2 ) فأوجبها على الزوج لزوجته الناشزة والصغيرة وغير المدخول بها ، لعدم تمكينها ، مدعيا في ذلك الاجماع والعمومات وإن طعن عليه في المعتبر ( 3 ) بأن ذلك لا يعرف له قائل ( 4 ) من فقهاء الاسلام ، وقريب منه ما في المنتهى ( 5 ) . وكيف كان فالظاهر أن مستند المشهور إطلاقات وجوب الفطرة عنهما من غير اعتبار لفعلية العيلولة ، [ وطعن عليهم جماعة من المتأخرين ( 6 ) بإنكار ذلك ، وأن الأخبار حتى المشتعل منها على ذكر الزوجة والمملوك ظاهرة في اعتبار فعلية العيلولة ] ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 15 : 503 وفيه : بل ربما نسب إلى المشهور ؤ ( 2 ) السرائر 1 : 466 ولم يذكر فيه الصغيرة . ( 3 ) المعتبر 2 ت : 691 . ( 4 ) في " م " و " ع " : موافق . ( 5 ) المنتهى 1 : 533 . ( 6 ) انظر مجمع الفائدة 4 : 142 والحدائق 12 : 269 والمستند 2 : 66 . ( 7 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
كتاب الزكاة — صفحة 409 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم