مسألة
[ 2 ]
المشهور كما قيل ( 1 ) وجوب فطرة المملوك والزوجة الواجب النفقة على
المولى والزوج إذا لم يعلهما غيرهما ، من غير اعتبار فعلية العيلولة ، بل أفرط
الحلي ( 2 ) فأوجبها على الزوج لزوجته الناشزة والصغيرة وغير المدخول بها ، لعدم
تمكينها ، مدعيا في ذلك الاجماع والعمومات وإن طعن عليه في المعتبر ( 3 ) بأن ذلك
لا يعرف له قائل ( 4 ) من فقهاء الاسلام ، وقريب منه ما في المنتهى ( 5 ) .
وكيف كان فالظاهر أن مستند المشهور إطلاقات وجوب الفطرة عنهما من
غير اعتبار لفعلية العيلولة ، [ وطعن عليهم جماعة من المتأخرين ( 6 ) بإنكار ذلك ،
وأن الأخبار حتى المشتعل منها على ذكر الزوجة والمملوك ظاهرة في اعتبار
فعلية العيلولة ] ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 15 : 503 وفيه : بل ربما نسب إلى المشهور ؤ
( 2 ) السرائر 1 : 466 ولم يذكر فيه الصغيرة .
( 3 ) المعتبر 2 ت : 691 .
( 4 ) في " م " و " ع " : موافق .
( 5 ) المنتهى 1 : 533 .
( 6 ) انظر مجمع الفائدة 4 : 142 والحدائق 12 : 269 والمستند 2 : 66 .
( 7 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .