الله بن سنان المتقدمة : " كل من ضممت إلى عيالك . . الخ " ( 1 ) . فالمدار على
صدق الانضمام إلى العيال لا على صدق العيال .
ومن ههنا يظهر أن الأجير المشترط نفقته على المستأجر منضم إلى العيال ،
وفاقا لغير واحد من المعاصرين ( 2 ) خلافا للفاضلين ( 3 ) وشيخنا في المسالك ( 4 )
فجعلوه من قبيل الأجرة ، وفيه : إنه لا يلزم من ذلك عدم الوجوب بعد صدق
الانضمام إلى العيال .
ثم إن المدعو إلى مكان الداعي ليأكل عنده الذي يطلق عليه الضيف
في عرف العوام قد يشكل فيه الحكم ، من جهة صدق كونه ضيفا ، ومن عدم
اندراجه في من انضم إلى العيال ، إذ المراد الانضمام في العول وهو الانفاق ،
وصدقه مشكل .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 8 .
( 2 ) انظر المستند 2 : 65 وكشف الغطاء : 357 .
( 3 ) المعتبر 2 : 601 والمختلف : 195 .
( 4 ) المسالك 1 : 50 .