تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
الله بن سنان المتقدمة : " كل من ضممت إلى عيالك . . الخ " ( 1 ) . فالمدار على صدق الانضمام إلى العيال لا على صدق العيال . ومن ههنا يظهر أن الأجير المشترط نفقته على المستأجر منضم إلى العيال ، وفاقا لغير واحد من المعاصرين ( 2 ) خلافا للفاضلين ( 3 ) وشيخنا في المسالك ( 4 ) فجعلوه من قبيل الأجرة ، وفيه : إنه لا يلزم من ذلك عدم الوجوب بعد صدق الانضمام إلى العيال .
ثم إن المدعو إلى مكان الداعي ليأكل عنده الذي يطلق عليه الضيف في عرف العوام قد يشكل فيه الحكم ، من جهة صدق كونه ضيفا ، ومن عدم اندراجه في من انضم إلى العيال ، إذ المراد الانضمام في العول وهو الانفاق ، وصدقه مشكل .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 8 . ( 2 ) انظر المستند 2 : 65 وكشف الغطاء : 357 . ( 3 ) المعتبر 2 : 601 والمختلف : 195 . ( 4 ) المسالك 1 : 50 .
كتاب الزكاة — صفحة 408 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم