تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
مسألة [ 1 ] يجب مع اجتماع الشروط ( 1 ) إخراج الفطرة عن نفسه وعن كل من يعوله وجوبا أو استحبابا أو كراهة بل ولو تحريما ، للاجماع والأخبار المستفيضة ، بل المتواترة ( 2 ) .
والمراد بالعيال : من تحمل معاشه ، ففي الصحاح : علته شهرا إذا تحملت معاشه ( 3 ) . وفي الخبر : " صدقة الفطرة على كل صغير وكبير ، حر أو عبد ، عن كل من تعول يعني من تنفق عليه صاع من تمر . . الرواية " ( 4 ) . وفي أخرى عن المعتبر : " إن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطرة على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون " ( 5 ) . وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) في " ف " : استجماع الشرائط . ( 2 ) الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة . ( 3 ) الصحاح 5 : 1777 وفيه : إذا كفيته معاشه . ( 4 ) الوسائل 6 : 232 الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 9 . ( 5 ) المعتبر 2 : 601 والوسائل 6 : 230 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 15 .