تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
حدوثه بعده ، فإن الدفع من قوت السنة يوجب حدوث الفقر وفاقا للفاضلين ( 1 ) والشهيد الأول ( 2 ) والمحقق الثاني في حاشية الشرائع ( 3 ) وغيرهم ، خلافا للمحكي عن الشيخ ( 4 ) والشهيد الثاني ( 5 ) وغيرهما ، للعمومات ، خرج منها من لم يقدر على قوت السنة . ويمكن الاستدلال للمطلوب فيما إذا تعين الدفع من القوت بأن وجوب الدفع موجب لعدم تمام ملكه لمقدار الفطرة ، فلا يبقى ملكه مستقرا على قوت السنة ، فيجوز له أخذ الزكاة ، فيجتمع وجوب الدفع مع جواز الأخذ ، وقد دلت الأخبار المتقدمة مثل : " من حلت له . . " إلى آخره ( 6 ) على التنافي بين وجوب الدفع وجواز الأخذ .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 594 والمنتهى 1 : 532 . ( 2 ) البيان : 204 والدروس 1 : 248 . ( 3 ) حاشية الشرائع ، ( مخطوط ) : 51 . ( 4 ) الإقتصاد : 429 والنهاية : 189 . ( 5 ) المسالك 1 : 50 . ( 6 ) الوسائل 6 : 224 الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 9 .