تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، وهل تجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته " ( 1 ) ، وذكر الصدوق ( 2 ) أن الرواية محمولة على الانكار ردا على العامة ، يريد بذلك : كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ؟ ! يعني أن شهادته جائزة والفطرة عليه واجبة ، واستجوده في المدارك ( 3 ) . وربما يستدل للمشهور بما دل على وجوب زكاة المملوك على المولى ( 4 ) ، وبخصوص رواية حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه " ( 5 ) ونحوها مرفوعة محمد بن أحمد ( 6 ) . وفيه : أن الكل ظاهر في المملوك الذي يعوله المولى ، فإن ثبت أن المكاتب من عياله من جهة أن ( 7 ) ما في يده ملك للمولى ، فلا كلام في وجوب فطرته عليه ، وإلا فهذه الأخبار لا تنفع في المطلوب ( 8 ) بمقتضى الانصاف .
هذا كله في المكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يتحرر منه شئ ، وأما المبعض ، فالمحكي عن الأكثر ( 9 ) وجوب فطرته على نفسه وعلى المولى بنسبة الحصة إن لم يعله المولى أو غيره ، وإلا فعلى المعيل ، ولعله لأن الاشتراك في العيلة
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 253 الباب 17 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 . ( 2 ) الفقيه 2 : 179 ، ذيل الحديث 2072 . ( 3 ) المدارك 5 : 309 . ( 4 ) الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة . ( 5 ) الوسائل 6 : 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 13 . ( 6 ) الوسائل 6 : 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 9 . ( 7 ) في " ع " : كون . ( 8 ) في " ع " و " م " : للمطلوب . ( 9 ) انظر الشرائع 1 : 171 ، والمعتبر 2 : 600 ، والروضة البهية 2 : 58 ونسبه في الرياض 1 : 289 إلى المشهور .