تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
والالتفات وغيرهما ضروري الاعتبار في جزء من وقت الوجوب ، فالاغماء المستوعب كالنوم المستوعب ( 1 ) مانع عن توجه الخطاب لا محالة .
الثالث : الحرية ،
فلا تجب على المملوك بلا خلاف ، ونسبه في المعتبر ( 2 ) إلى علمائنا ، وعن غير واحد الاجماع عليه ( 3 ) . ويدل عليه المرفوعة المتقدمة ( 4 ) بالتقريب المتقدم ، مضافا إلى أنه إن قلنا بعدم ملكه فلا اشكال في الحكم وفي ( 5 ) كونه فقيرا لا يقدر على شئ ، بل زكاته على مولاه إذا لم يعله غيره ، لأن مؤونته عليه وإن كان من كسبه ، فإن قلنا بملكه فهو محجور حتى المكاتب ، حيث ورد أن لا يصلح أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ( 6 ) مضافا إلى ( 7 ) غيره ، إلا ( 8 ) أن إذن المولى له في الانفاق على نفسه من ماله على القول بملكه انفاق له في الحقيقة ، فيدخل في من ينفق عليه ومن يمان ، بل وفي العيال ، فتجب نفقته على المولى ، فيسقط عنه .
ولا فرق في جميع ما ذكرنا من الأدلة عدا الأخير بين المكاتب وغيره ، خلافا في المكاتب للمحكي عن الصدوق فأوجبها عليه ( 9 ) ، لأنه مالك ، ولا دليل على الحجر عليه في الواجبات القهرية ، لأن أدلة حجره معارضة بأدلة وجوب الفطرة ، ولخصوص صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : " عن المكاتب هل
هامش
( 1 ) ليس في " ج " و " ع " : كالنوم المستوعب . ( 2 ) المعتبر 2 : 593 . ( 3 ) انظر المدارك 5 : 308 والجواهر 15 : 485 والمستند 2 : 64 . ( 4 ) في الصفحة 398 . ( 5 ) كذا في " م " ، وفي غيره : في . ( 6 ) الوسائل 16 : 90 الباب 6 من أبواب المكاتبة ، الحديث الأول . ( 7 ) في " م " و " ع " : في . ( 8 ) في " م " : إلى . ( 9 ) الفقيه 2 : 179 ، الحديث 2072 .