تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الصلاة ( 1 ) .
وكيف كان فوجوبها كاد يعد من الضروريات ، بل هو منها ، وقد دل عليه الثلاثة ( 2 ) .
ويشترط في وجوب أدائها شروط : الأول : البلوغ ، فلا تجب على الصغير لأجل ( 3 ) نفسه فضلا عن ( 4 ) عياله ، بلا خلاف ، وعن غير واحد الاجماع عليه ( 5 ) ، وبذلك ينجبر المرفوع المحكي عن المقنعة : " تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة " ( 6 ) ، وقد بينا سابقا عدم وجوب زكاة المال عليه ( 7 ) . وكون التمسك هنا بمفهوم الوصف ، لا يقدح ، لأن المقام مقام بيان الضابط فلا بد من الاطراد والانعكاس . وخصوص رواية محمد بن القاسم بن الفضيل البصري المصححة إليه : " قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب عليه السلام : لا زكاة على يتيم . وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال : نعم " ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 221 الباب الأول من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 و 7 . ( 2 ) أما الكتاب فقوله تعالى : [ قد أفلح من تزكى ] الأعلى : 87 / 14 ، وأما السنة فما في الوسائل 6 : 220 الباب الأول من أبواب زكاة الفطرة ، وأما الاجماع فما ورد في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 والمنتهى 1 : 531 . ( 3 ) في " ف " و " ع " : لا لأجل . ( 4 ) في " ف " : عمن في . ( 5 ) راجع المدارك 5 : 307 والجواهر 15 : 484 . ( 6 ) المقنعة 248 ، وانظر الوسائل 6 : 226 الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأول . ( 7 ) بينه في صدر الرسالة في المقصد الأول في شرائط الوجوب . ( 8 ) الوسائل 6 : 226 الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 و 3 .