الصلاة ( 1 ) .
وكيف كان فوجوبها كاد يعد من الضروريات ، بل هو منها ، وقد دل عليه
الثلاثة ( 2 ) .
ويشترط في وجوب أدائها شروط :
الأول : البلوغ ، فلا تجب على الصغير لأجل ( 3 ) نفسه فضلا عن ( 4 ) عياله ،
بلا خلاف ، وعن غير واحد الاجماع عليه ( 5 ) ، وبذلك ينجبر المرفوع المحكي عن
المقنعة : " تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة " ( 6 ) ، وقد بينا سابقا عدم
وجوب زكاة المال عليه ( 7 ) .
وكون التمسك هنا بمفهوم الوصف ، لا يقدح ، لأن المقام مقام بيان
الضابط فلا بد من الاطراد والانعكاس .
وخصوص رواية محمد بن القاسم بن الفضيل البصري المصححة إليه :
" قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة
عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب عليه السلام : لا زكاة على يتيم .
وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه
ويحضر الفطرة أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال : نعم " ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 221 الباب الأول من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 و 7 .
( 2 ) أما الكتاب فقوله تعالى : [ قد أفلح من تزكى ] الأعلى : 87 / 14 ، وأما السنة فما في الوسائل
6 : 220 الباب الأول من أبواب زكاة الفطرة ، وأما الاجماع فما ورد في الغنية ( الجوامع الفقهية ) :
506 والمنتهى 1 : 531 .
( 3 ) في " ف " و " ع " : لا لأجل .
( 4 ) في " ف " : عمن في .
( 5 ) راجع المدارك 5 : 307 والجواهر 15 : 484 .
( 6 ) المقنعة 248 ، وانظر الوسائل 6 : 226 الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأول .
( 7 ) بينه في صدر الرسالة في المقصد الأول في شرائط الوجوب .
( 8 ) الوسائل 6 : 226 الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 و 3 .