مسألة
[ 45 ]
المحكي ( 1 ) عن الأكثر المنع من تأخير دفع الزكاة عن وقت اخراجها
المتقدم بيانه في بيان وقت تعلق الوجوب ( 2 ) مع الامكان وعدم العذر ، لأن
المستحق مطالب بشاهد الحال كما في المعتبر ( 3 ) أو لأن وليه وهو الشارع طالب
بالمقال كما عن الإيضاح ( 4 ) ولصحيحة سعد بن سعد الأشعري : " قال :
سألت أيا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث
أوقات ، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ قال : متى حلت أخرجها " ( 5 ) .
وفي رواية أبي بصير المحكية عن السرائر : " أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها " ( 6 ) . ويؤيد هما ما تقدم في مسألة النقل من أخبار الضمان إذا وجد المستحق .
هامش
( 1 ) حكاه في المدارك 5 : 289 والذخيرة 428 .
( 4 ) راجع المسألة 13 في الصفحة 145 .
( 3 ) المعتبر 2 : 553 و 589 .
( 4 ) إيضاح الفوائد 1 : 199 .
( 5 ) الوسائل 6 : 213 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
( 6 ) الوسائل 6 : 214 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 ، والسرائر 3 : 606 .