تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
وصيرورة المخرج والمعزول زكاة حقيقة ، ويؤيدها ( 1 ) الحكم بالضمان الظاهر في خروج المضمون عن مال الضامن . وممن منع المليكة : شارح الروضة ( 2 ) ، بل منع عدم جواز الابدال أيضا .
ثم إنه لا فرق بين أن يكون العزل من عين النصاب أو من مال خارجي ، كما يستفاد من الشهيدين ( 3 ) وجماعة ( 4 ) وإن كان ربما يوهم ظاهر الأخبار الاختصاص بالأول .
ويعتبر في العزل النية كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) في " ع " : ويؤيدهما . ( 2 ) المناهج السوية ( مخطوط ) . ( 3 ) اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 2 : 28 و 32 . ( 4 ) راجع الجواهر 15 : 126 .