تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
من العرب أحد " ، وفيها أيضا : إن " من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له " ( 1 ) ، وأما النبوي فضعيف بلا جابر . وأما " ذوي القربى " فهو الإمام عليه السلام كما سيجئ في الخمس ، وإلا فمطلق القرابة لا يوجب استحقاق الخمس . وكيف كان فلا محيص عما عليه المشهور .
ثم الظاهر من الأخبار سيما المعللة ( 2 ) للحكم بالتحريم : ب‍ " أن الصدقة أوساخ الناس " ( 3 ) والواردة في تحريم سهم العاملين ( 4 ) الذي هو أشبه شئ بأجرة العمل ، حتى زعم بعض العامة أنها هي هو عدم الفرق في الحكم بين السهام حتى " سبيل الله " الذي حكمنا بجواز صرفه في الغني والكافر ، وأن تأمل في التعميم كاشف الغطاء قدس سره ( 5 ) .
ثم إن الظاهر عدم الخلاف في استثناء صورة الاضطرار مما ذكر من التحريم ، وحكاية الاجماع عليه مستفيضة ( 6 ) ، ويدل عليه الموثقة المتقدمة ( 7 ) ، ولكن ظاهر المحكي عن جماعة كالسيدين في الانتصار ( 8 ) والغنية ( 9 ) والفاضلين في المعتبر ( 10 ) والشرائع ( 1 ) والمختلف ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) الاكتفاء في الجواز بعدم تمكنهم من
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 358 الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث ( 8 ) . ( 2 ) في " ع " : المطلقة . ( 3 ) الوسائل 6 : 186 الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 6 : 185 الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . ( 5 ) كشف الغطاء : 356 . ( 6 ) انظر المدارك 5 : 254 والحدائق 12 : 219 والجواهر 15 : 409 وغيرها . ( 7 ) المتقدمة في الصفحة 343 . ( 8 ) الإنتصار : 85 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 . ( 10 ) المعتبر 2 : 586 . ( 11 ) الشرائع 1 : 163 . ( 12 ) المختلف 1 : 184 . ( 13 ) المنتهى 1 : 526 .
كتاب الزكاة — صفحة 345 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم