من العرب أحد " ، وفيها أيضا : إن " من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر
قريش فإن الصدقات تحل له " ( 1 ) ، وأما النبوي فضعيف بلا جابر .
وأما " ذوي القربى " فهو الإمام عليه السلام كما سيجئ في الخمس ، وإلا
فمطلق القرابة لا يوجب استحقاق الخمس .
وكيف كان فلا محيص عما عليه المشهور .
ثم الظاهر من الأخبار سيما المعللة ( 2 ) للحكم بالتحريم : ب " أن الصدقة
أوساخ الناس " ( 3 ) والواردة في تحريم سهم العاملين ( 4 ) الذي هو أشبه شئ
بأجرة العمل ، حتى زعم بعض العامة أنها هي هو عدم الفرق في الحكم بين
السهام حتى " سبيل الله " الذي حكمنا بجواز صرفه في الغني والكافر ، وأن تأمل
في التعميم كاشف الغطاء قدس سره ( 5 ) .
ثم إن الظاهر عدم الخلاف في استثناء صورة الاضطرار مما ذكر من
التحريم ، وحكاية الاجماع عليه مستفيضة ( 6 ) ، ويدل عليه الموثقة المتقدمة ( 7 ) ، ولكن
ظاهر المحكي عن جماعة كالسيدين في الانتصار ( 8 ) والغنية ( 9 ) والفاضلين في
المعتبر ( 10 ) والشرائع ( 1 ) والمختلف ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) الاكتفاء في الجواز بعدم تمكنهم من
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 358 الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث ( 8 ) .
( 2 ) في " ع " : المطلقة .
( 3 ) الوسائل 6 : 186 الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 6 : 185 الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
( 5 ) كشف الغطاء : 356 .
( 6 ) انظر المدارك 5 : 254 والحدائق 12 : 219 والجواهر 15 : 409 وغيرها .
( 7 ) المتقدمة في الصفحة 343 .
( 8 ) الإنتصار : 85 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 .
( 10 ) المعتبر 2 : 586 .
( 11 ) الشرائع 1 : 163 .
( 12 ) المختلف 1 : 184 .
( 13 ) المنتهى 1 : 526 .