مسألة
[ 41 ]
لا اشكال في تحريم زكاة غير الهاشمي على الهاشمي ، وعن جماعة ( 1 ) : دعوى
اجماع المسلمين عليه ، وعن المنتهى ( 2 ) وشرح المفاتيح ( 3 ) دعوى تواتر الأخبار
به ،
وهل تحرم على بني المطلب أخي هاشم - ؟ المشهور : لا - بل عن الخلاف
دعوى الاجماع عليه - ( 4 ) ، [ للأصل والعمومات ] ( 5 ) وظاهر تخصيص بني هاشم في
مورد الحكم بالتحريم ، خلافا للمحكي عن الإسكافي ( 6 ) والمفيد ( 7 ) ، لرواية زرارة
- الموثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : لو كان عدل ( 8 ) ما احتاج هاشمي
ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم . ثم قال : إن
الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 15 : 406 ، والمدارك 5 : 250 ، والحدائق 12 : 215 .
( 2 ) المنتهى 1 : 524 .
( 3 ) شرح المفاتيح ( مخطوط ) .
( 4 ) الخلاف ، كتاب قسمة الصدقات ، المسألة : 26 ( الطبعة القديمة ) .
( 5 ) ورد ما بين المعقوفتين في " ع " بعد قوله : المشهور : لا .
( 6 ) حكي في المختلف : 183 والمدارك 5 : 256 وغيرهما .
( 7 ) المقنعة : 248 .
( 8 ) في المصدر : العدل .