تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
مسألة [ 41 ] لا اشكال في تحريم زكاة غير الهاشمي على الهاشمي ، وعن جماعة ( 1 ) : دعوى اجماع المسلمين عليه ، وعن المنتهى ( 2 ) وشرح المفاتيح ( 3 ) دعوى تواتر الأخبار به ،
وهل تحرم على بني المطلب أخي هاشم - ؟ المشهور : لا - بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه - ( 4 ) ، [ للأصل والعمومات ] ( 5 ) وظاهر تخصيص بني هاشم في مورد الحكم بالتحريم ، خلافا للمحكي عن الإسكافي ( 6 ) والمفيد ( 7 ) ، لرواية زرارة - الموثقة - عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : لو كان عدل ( 8 ) ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم . ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 15 : 406 ، والمدارك 5 : 250 ، والحدائق 12 : 215 . ( 2 ) المنتهى 1 : 524 . ( 3 ) شرح المفاتيح ( مخطوط ) . ( 4 ) الخلاف ، كتاب قسمة الصدقات ، المسألة : 26 ( الطبعة القديمة ) . ( 5 ) ورد ما بين المعقوفتين في " ع " بعد قوله : المشهور : لا . ( 6 ) حكي في المختلف : 183 والمدارك 5 : 256 وغيرهما . ( 7 ) المقنعة : 248 . ( 8 ) في المصدر : العدل .
كتاب الزكاة — صفحة 343 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم