واعلم أنه لا اشكال في كون العتق في القسمين ( 1 ) الأولين من سهم
الرقاب ، وأما الثالث فالظاهر أنه كذلك كما يستفاد من جماعة ( 2 ) ، وحكي ( 3 ) عن
بعض الاقتصار على الأولين ( 4 ) والظاهر أنه لكونهم في مقام بيان المصرف الخاص
الجامع ( 5 ) لسائر المصارف لتحصيل البسط ( 6 ) الراجح أو الواجب ، والمفروض
تقييد العتق في الصورة بصورة عدم المستحق .
الرابع : ما اختلف فيه : وهو صرفها في العتق الواجب من باب الكفارة
على من يعجز عنه ( 7 ) ، وقد أرسله علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه
السلام ( 8 ) ، وتردد فيه بعض ( 9 ) من حيث إنه أن العاجز عن العتق يرجع إلى بدله ،
سواء كان في الكفارة المخيرة أو المرتبة .
هامش
( 1 ) في " م " : السهمين .
( 2 ) انظر نهاية الإحكام 2 : 388 ، والروضة البهية 2 : 47 ، ولتفصيل الأقوال انظر الجواهر 15 :
347 .
( 3 ) في " م " : المحكي .
( 4 ) حكاه في الجواهر 15 : 347 .
( 5 ) في " م " : المجامع .
( 6 ) في " ف " و " ج " : القسط ، وفي " ع " : المقسط .
( 7 ) في " م " : من يعجز عن تحصيله عنه .
( 8 ) تفسير القمي 1 : 299 والوسائل 6 : 145 الباب الأول من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 .
( 9 ) الشرائع 1 : 161 والجواهر 15 : 351 .