تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
واعلم أنه لا اشكال في كون العتق في القسمين ( 1 ) الأولين من سهم الرقاب ، وأما الثالث فالظاهر أنه كذلك كما يستفاد من جماعة ( 2 ) ، وحكي ( 3 ) عن بعض الاقتصار على الأولين ( 4 ) والظاهر أنه لكونهم في مقام بيان المصرف الخاص الجامع ( 5 ) لسائر المصارف لتحصيل البسط ( 6 ) الراجح أو الواجب ، والمفروض تقييد العتق في الصورة بصورة عدم المستحق .
الرابع : ما اختلف فيه : وهو صرفها في العتق الواجب من باب الكفارة على من يعجز عنه ( 7 ) ، وقد أرسله علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام ( 8 ) ، وتردد فيه بعض ( 9 ) من حيث إنه أن العاجز عن العتق يرجع إلى بدله ، سواء كان في الكفارة المخيرة أو المرتبة .
هامش
( 1 ) في " م " : السهمين . ( 2 ) انظر نهاية الإحكام 2 : 388 ، والروضة البهية 2 : 47 ، ولتفصيل الأقوال انظر الجواهر 15 : 347 . ( 3 ) في " م " : المحكي . ( 4 ) حكاه في الجواهر 15 : 347 . ( 5 ) في " م " : المجامع . ( 6 ) في " ف " و " ج " : القسط ، وفي " ع " : المقسط . ( 7 ) في " م " : من يعجز عن تحصيله عنه . ( 8 ) تفسير القمي 1 : 299 والوسائل 6 : 145 الباب الأول من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 . ( 9 ) الشرائع 1 : 161 والجواهر 15 : 351 .