ولا يبعد أن يتعين عند الشراء ، لأنه وقت صرف الزكاة ، ولظاهر قوله في
التعليل الآتي ( 1 ) : " إنه أشتري بمالهم " .
ولو مات قبل العتق فلا ضمان للزكاة ، ولو مات بعد العتق فميراثه عند
عدم ما عدا الإمام عليه السلام له ، للعمومات ( 2 ) ويحتمل للفقراء ، لعموم التعليل الآتي ( 3 )
في رواية عبيد بن زرارة ولموثقة أيوب المتقدمة ( 4 ) بعد تقييدها برواية أبي بصير
المذكورة ،
قال في المعتبر : لو مات العبد المبتاع من الزكاة كان ميراثه لأرباب
الزكاة وعليه علماؤنا ، ثم احتج برواية عبيد بن زرارة ( 5 ) ، والظاهر استناده إلى
التعليل المذكور فيها ، كما صرح به في نكت الإرشاد ( 6 ) .
قال في المسالك : وأما التفصيل بأنه إن أشتري من سهم الرقاب فميراثه
للإمام عليه السلام وإن أشتري من سهم ( 7 ) الفقراء فلأرباب ( 8 ) الزكاة ، فلا أصل
له في المذهب ( 9 ) .
الثالث : شراء العبيد وإن لم يكن في شدة - بشرط عدم المستحق - ،
نسبه في المعتبر ( 10 ) إلى فقهاء أصحابنا ، وعن المنتهى ( 11 ) نسبته إلى أصحابنا .
ويدل عليه مضافا إلى عموم الآية ( 12 ) موثقة عبيد بن زرارة : " قال : سألت
هامش
( 1 ) في الصفحة الآتية .
( 2 ) راجع الوسائل 17 : 547 الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة .
( 3 ) انظر الصفحة الآتية .
( 4 ) المتقدمة في الصفحة 296 .
( 5 ) المعتبر 2 : 589 .
( 6 ) انظر غاية المراد : 45 .
( 7 ) في " م " : من مال .
( 8 ) في " م " : فميراثه لأرباب .
( 9 ) المسالك 2 : 48 والعبارة منقولة بالمعنى .
( 10 ) المعتبر 2 : 575 .
( 11 ) المنتهى 1 : 520 .
( 12 ) التوبة : 9 / 59 .