تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
ولا يبعد أن يتعين عند الشراء ، لأنه وقت صرف الزكاة ، ولظاهر قوله في التعليل الآتي ( 1 ) : " إنه أشتري بمالهم " .
ولو مات قبل العتق فلا ضمان للزكاة ، ولو مات بعد العتق فميراثه عند عدم ما عدا الإمام عليه السلام له ، للعمومات ( 2 ) ويحتمل للفقراء ، لعموم التعليل الآتي ( 3 ) في رواية عبيد بن زرارة ولموثقة أيوب المتقدمة ( 4 ) بعد تقييدها برواية أبي بصير المذكورة ،
قال في المعتبر : لو مات العبد المبتاع من الزكاة كان ميراثه لأرباب الزكاة وعليه علماؤنا ، ثم احتج برواية عبيد بن زرارة ( 5 ) ، والظاهر استناده إلى التعليل المذكور فيها ، كما صرح به في نكت الإرشاد ( 6 ) . قال في المسالك : وأما التفصيل بأنه إن أشتري من سهم الرقاب فميراثه للإمام عليه السلام وإن أشتري من سهم ( 7 ) الفقراء فلأرباب ( 8 ) الزكاة ، فلا أصل له في المذهب ( 9 ) .
الثالث : شراء العبيد وإن لم يكن في شدة - بشرط عدم المستحق - ، نسبه في المعتبر ( 10 ) إلى فقهاء أصحابنا ، وعن المنتهى ( 11 ) نسبته إلى أصحابنا . ويدل عليه مضافا إلى عموم الآية ( 12 ) موثقة عبيد بن زرارة : " قال : سألت
هامش
( 1 ) في الصفحة الآتية . ( 2 ) راجع الوسائل 17 : 547 الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة . ( 3 ) انظر الصفحة الآتية . ( 4 ) المتقدمة في الصفحة 296 . ( 5 ) المعتبر 2 : 589 . ( 6 ) انظر غاية المراد : 45 . ( 7 ) في " م " : من مال . ( 8 ) في " م " : فميراثه لأرباب . ( 9 ) المسالك 2 : 48 والعبارة منقولة بالمعنى . ( 10 ) المعتبر 2 : 575 . ( 11 ) المنتهى 1 : 520 . ( 12 ) التوبة : 9 / 59 .