تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
مسألة [ 35 ] الخامس من مصارف الزكاة : التسبب إلى فك الرقاب : إما مطلقا كما عن المفيد ( 2 ) والحلي ( 3 ) والعلامة ( 4 ) وولده ( 5 ) وغير واحد من متأخري المتأخرين ( 6 ) ، لأخبار مطلقة مثل موثقة أيوب بن [ الحر ، أخي ] ( 7 ) أديم [ بن ] ( 8 ) الحر ، المحكية عن العلل : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه ؟ قال : اشتره وأعتقه . قلت : فإن هو مات وترك مالا ؟ فقال : ميراثه لاه الزكاة لأنه اشتري بسهمهم " ، وفي رواية أخرى : " اشتري بمالهم " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) ليس في " ج " : مسألة . ( 2 ) المقنعة : 241 . ( 3 ) السرائر 1 : 457 . ( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 57 . ( 5 ) إيضاح الفوائد 1 : 196 . ( 6 ) منهم صاحب المدارك 5 : 217 وصاحب الكفاية : 39 والقمي في الغنائم : 333 . ( 7 ) الزيادة من المصدر . ( 8 ) الزيادة من المصدر . ( 9 ) علل الشرائع : 372 الباب 99 الحديث الأول ، والوسائل 6 : 203 الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
كتاب الزكاة — صفحة 296 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم