أخذ الزكاة كما زعمه ( 1 ) بعض مشايخنا المعاصرين ( 2 ) لا وجه له ، إذ بعد عمومات
تحريم الزكاة على القادر على التكسب يصير الكسب ( 3 ) واجبا لأجل حفظ نفسه
وعياله فلا يزاحمه استحباب ذلك ، لأن المستحب لا يزاحم الواجب إجماعا .
ودعوى أن تسليم حرمة الأخذ المستلزمة لوجوب التكسب مبني على تقدم ( 4 )
أدلتها على أدلة استحباب ذلك المستحب فلم ( 5 ) لا يجوز العكس ؟ مدفوعة
- اجمالا - : بأن من المقرر في محله أن استحباب المستحب لعموم دليله لا يزاحم
عموم وجوب ( 6 ) الواجبات ، لأن وجوب الشئ يدل على وجوب مقدمته ، ولو
كانت المقدمة في نفسها متصفة بالإذن في الترك ، فوجوب الشئ مقدمة لا يرتفع
بسبب إباحته الذاتية أو استحبابه الذاتي ، وإلا لم يجب شئ من باب المقدمة
أصلا ، لأنه في ذاته إن اتصف بحرمة ( 7 ) لم يتصف بالوجوب بناء على تقدم ( 8 ) الحرمة
دليل وجوب ذي المقدمة ، فلا يبقى مورد لوجوب المقدمة إلا المقدمة الواجبة في
ذاتها ، ولا يخفى ما فيه ، وتمام الكلام في محله .
ولو لم يعلم صنعة فالظاهر عدم وجوب التعلم ( 10 ) ويصدق عليه أنه لا يقدر
هامش
( 1 ) في " ف " و " ج " و " ع " : عن .
( 2 ) مستند الشيعة 2 : 45 .
( 3 ) ليس في " ج " و " ع " و " ف " : الكسب .
( 4 ) في " م " : تقديم .
( 5 ) في " م " : لم .
( 6 ) في " م " : أدلة وجوب .
( 7 ) في " م " : بالحرمة .
( 8 ) في " م " : تقديم .
( 9 ) في " م " : دليلها .
( 10 ) في " ف " و " ج " و " ع " : الحكم .