تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
أخذ الزكاة كما زعمه ( 1 ) بعض مشايخنا المعاصرين ( 2 ) لا وجه له ، إذ بعد عمومات تحريم الزكاة على القادر على التكسب يصير الكسب ( 3 ) واجبا لأجل حفظ نفسه وعياله فلا يزاحمه استحباب ذلك ، لأن المستحب لا يزاحم الواجب إجماعا . ودعوى أن تسليم حرمة الأخذ المستلزمة لوجوب التكسب مبني على تقدم ( 4 ) أدلتها على أدلة استحباب ذلك المستحب فلم ( 5 ) لا يجوز العكس ؟ مدفوعة - اجمالا - : بأن من المقرر في محله أن استحباب المستحب لعموم دليله لا يزاحم عموم وجوب ( 6 ) الواجبات ، لأن وجوب الشئ يدل على وجوب مقدمته ، ولو كانت المقدمة في نفسها متصفة بالإذن في الترك ، فوجوب الشئ مقدمة لا يرتفع بسبب إباحته الذاتية أو استحبابه الذاتي ، وإلا لم يجب شئ من باب المقدمة أصلا ، لأنه في ذاته إن اتصف بحرمة ( 7 ) لم يتصف بالوجوب بناء على تقدم ( 8 ) الحرمة دليل وجوب ذي المقدمة ، فلا يبقى مورد لوجوب المقدمة إلا المقدمة الواجبة في ذاتها ، ولا يخفى ما فيه ، وتمام الكلام في محله .
ولو لم يعلم صنعة فالظاهر عدم وجوب التعلم ( 10 ) ويصدق عليه أنه لا يقدر
هامش
( 1 ) في " ف " و " ج " و " ع " : عن . ( 2 ) مستند الشيعة 2 : 45 . ( 3 ) ليس في " ج " و " ع " و " ف " : الكسب . ( 4 ) في " م " : تقديم . ( 5 ) في " م " : لم . ( 6 ) في " م " : أدلة وجوب . ( 7 ) في " م " : بالحرمة . ( 8 ) في " م " : تقديم . ( 9 ) في " م " : دليلها . ( 10 ) في " ف " و " ج " و " ع " : الحكم .
كتاب الزكاة — صفحة 272 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم