تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
بحيث لا يكون بانيا على استنمائها .
ثم المراد عدم كفاية الربح لأجل قلة رأس المال ، وعدم ترتب أزيد من ذلك الربح عليه بحسب العادة ، وإلا فلو فرضنا أنه يملك لكوكا ( 1 ) واتفق في بعض السنين عدم كفاية ربحها بمؤونته اللائقة بحاله ، فالظاهر عد مثل هذا غنى . وكذا الضيعة التي قد ينفق قصور ربحها عن المؤنة اللائقة ، لكن لو باع منها شيئا وأنفقه كان الباقي يحصل منها عادة - لولا العارض ( 2 ) - ما يكفيه ، ولو جعل المدار على صدق الغنى عرفا كان أوجه .
ثم إن المستفاد من الأخبار المتقدمة ( 3 ) وغيرها وكذا الفتاوى المعروفة : إن القدرة على التكسب الكافي له ولعياله مخرج عن الفقر ، خلافا للمحكي عن الخلاف من أنه نسب إلى بعض أصحابنا القول بجواز أخذ الزكاة له ( 4 ) ويرده الأخبار المستفيضة ( 5 ) المعتضدة بالشهرة ، وحكاية الاجماع عن الناصريات ( 6 ) والخلاف ( 7 ) وغيرهما ، وربما يقال باعتبار التكسب فعلا بتلك الحرفة والصنعة ، والظاهر أن المعتبر : القدرة على التكسب اللائق بحالة قوة وضعفا ، فلا عبرة بما فيه مشقة شديدة لا يتحمله عادة ، لأدلة نفي العسر والحرج . ومنها يعلم اعتبار كونه لائقا بحاله ، لأن ارتكاب غيره حرج جدا ، فهو كما في المهذب البارع : أصعب من تكليفه ببيع خادمه وخدمة نفسه ، وبيع فرس
هامش
( 1 ) اللكوك ، جمع لك وهي كلمة هندية ، وتطلق على مرتبة من مراتب الأعداد ، تساوي مائة ألف ، استعملت قديما في العراق . - انظر المعجم الاقتصادي الاسلامي : 80 و 396 - . ( 2 ) في " ف " و " ج " و " ع " : المعارض . ( 3 ) المتقدمة في الصفحة 266 ذيل المسألة الثالثة . ( 4 ) الخلاف : كتاب قسمة الصدقات المسألة 11 وحكاه في مفتاح الكرامة 3 : 135 . ( كتاب الزكاة ) . ( 5 ) المتقدمة في الصفحة 266 المسألة الثالثة . ( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 242 . ( 7 ) الخلاف : كتاب قسمة الصدقات ، المسألة 11 .