في البيان ( 1 ) إلى هذا ، حيث حمل أخبار الاغناء على غير المكتسب . واعترضه في
المدارك وغيره ( 2 ) : بأن الحمل فرع الشاهد ، وقد عرفت أن الشاهد ما دل على
وضع الزكاة لقوت المحتاجين .
ثم مقتضى ما ذكرنا [ من الفرق بين التكسب وغيره ] ( 3 ) اختصاص الحكم
بوجوب الاقتصار على التتمة لذي ( 4 ) الكسب القاصر ، والضيعة والصناعة ( 5 )
القاصرين ، وأما من كان عنده فعلا ما يكفيه لبعض سنته فالظاهر جواز أخذه
الزائد عن التتمة ، وقد صرح في المدارك ( 6 ) والكفاية ( 7 ) بأن ظاهر جماعة
اختصاص النزاع في جواز الزيادة على التتمة بذي الكسب القاصر ، ثم حكيا
عن المنتهى ( 8 ) كلاما يشعر بعموم الخلاف .
هامش
( 1 ) البيان : 193 .
( 2 ) المدارك 5 : 198 والحدائق 12 : 161 .
( 3 ) ما بين المعقوفتين من " م " .
( 4 ) في " م " : بذي .
( 5 ) في " ف " و " ج " و " ع " : والصنعة والبضاعة .
( 6 ) المدارك 5 : 198 .
( 7 ) الكفاية : 40 .
( 8 ) المنتهى 1 : 518 .