تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
في البيان ( 1 ) إلى هذا ، حيث حمل أخبار الاغناء على غير المكتسب . واعترضه في المدارك وغيره ( 2 ) : بأن الحمل فرع الشاهد ، وقد عرفت أن الشاهد ما دل على وضع الزكاة لقوت المحتاجين .
ثم مقتضى ما ذكرنا [ من الفرق بين التكسب وغيره ] ( 3 ) اختصاص الحكم بوجوب الاقتصار على التتمة لذي ( 4 ) الكسب القاصر ، والضيعة والصناعة ( 5 ) القاصرين ، وأما من كان عنده فعلا ما يكفيه لبعض سنته فالظاهر جواز أخذه الزائد عن التتمة ، وقد صرح في المدارك ( 6 ) والكفاية ( 7 ) بأن ظاهر جماعة اختصاص النزاع في جواز الزيادة على التتمة بذي الكسب القاصر ، ثم حكيا عن المنتهى ( 8 ) كلاما يشعر بعموم الخلاف .
هامش
( 1 ) البيان : 193 . ( 2 ) المدارك 5 : 198 والحدائق 12 : 161 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين من " م " . ( 4 ) في " م " : بذي . ( 5 ) في " ف " و " ج " و " ع " : والصنعة والبضاعة . ( 6 ) المدارك 5 : 198 . ( 7 ) الكفاية : 40 . ( 8 ) المنتهى 1 : 518 .