تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وقد استشكل في كفارات القواعد في إجزاء اطعام الفقراء عن المساكين إذا لم نقل بأن الفقير أسوأ حالا ( 1 ) ، وكذا في الوصية ( 2 ) ، واختار في الإيضاح ( 3 ) ومحكي جامع المقاصد ( 4 ) - في الوصية - : عدم الدخول ، ولم يرجح في وصية الدروس ( 5 ) شيئا ، إلا أن الظاهر ( 6 ) المستفاد من الأخبار هو ما ادعي عليه الاجماع ، إذ لا ريب في شمول لفظ الفقير للمسكين حيثما ( 7 ) أطلق ، وكذا الظاهر أن المسكين إذا أطلق فيراد به الذليل بذل الفقر ( 8 ) . نعم إذا اجتمع مع الفقر فيراد به الذليل بذل زائد على أصل الفقر ، وبه يصير أسوأ حالا ( 9 ) .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 148 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 294 وفيه : ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين وبالعكس على اشكال . ( 3 ) إيضاح الفوائد 2 : 497 . ( 4 ) جامع المقاصد 10 : 78 . ( 5 ) الدروس : 244 ( الطبعة القديمة ) . ( 6 ) ليس في " ف " : الظاهر . ( 7 ) في " ف " و " ج " و " ع " : فيما . ( 8 ) في " ف " و " ج " : الفقير . ( 9 ) ليس في " ج " و " ع " و " م " : حالا .