وقد استشكل في كفارات القواعد في إجزاء اطعام الفقراء عن المساكين إذا لم
نقل بأن الفقير أسوأ حالا ( 1 ) ، وكذا في الوصية ( 2 ) ، واختار في الإيضاح ( 3 ) ومحكي
جامع المقاصد ( 4 ) - في الوصية - : عدم الدخول ، ولم يرجح في وصية الدروس ( 5 )
شيئا ، إلا أن الظاهر ( 6 ) المستفاد من الأخبار هو ما ادعي عليه الاجماع ، إذ لا
ريب في شمول لفظ الفقير للمسكين حيثما ( 7 ) أطلق ، وكذا الظاهر أن المسكين
إذا أطلق فيراد به الذليل بذل الفقر ( 8 ) . نعم إذا اجتمع مع الفقر فيراد به الذليل
بذل زائد على أصل الفقر ، وبه يصير أسوأ حالا ( 9 ) .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 148 .
( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 294 وفيه : ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين وبالعكس على
اشكال .
( 3 ) إيضاح الفوائد 2 : 497 .
( 4 ) جامع المقاصد 10 : 78 .
( 5 ) الدروس : 244 ( الطبعة القديمة ) .
( 6 ) ليس في " ف " : الظاهر .
( 7 ) في " ف " و " ج " و " ع " : فيما .
( 8 ) في " ف " و " ج " : الفقير .
( 9 ) ليس في " ج " و " ع " و " م " : حالا .