تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
مشتركا ، إذ الشركة لا تمنع الزكاة . إنما الكلام في تحقق الأمر بالاخراج من نفس المال ، أو بالأداء من الخارج ، الظاهر هو الأول ، لاطلاق الأمر بالاخراج .
ثم الظاهر أن زكاة حصة العامل يحسب من نصيبه ، لا أنه من قبيل المؤن اللاحقة للمال الموضوعة من أصل الربح ، كما أن زكاة حصة المالك إذا أخرجها من المال تجب عليه من الأصل والربح بالنسبة . واستقرب المصنف ( 1 ) في محكي النهاية أنها إذا أخرجت من العين فهي كالمؤن لا تحتسب على العامل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في هامش " ف " ومصححة " ع " : العلامة ظ . ( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 374 .