تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
مسألة [ 32 ] المشهور بل المحكي عن عامة أصحابنا ( 1 ) عدا نادر : إن الفقير من لا يقدر على مؤونة سنة له ولعياله الواجبي النفقة ،
فهنا مسائل ثلاث : الأولى ( 2 ) : أن لا يكون له قوت السنة ، ويدل على جواز أخذه الزكاة [ مضافا إلى صدق الفقير عليه عرفا ] ( 3 ) مفهوم الرواية المحكية عن المقنعة من رواية يونس بن عمار : " قال : سمعت الصادق عليه السلام يقول : يحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، ويجب الفطرة على من عنده قوت السنة " ( 4 ) ، وليس من مجرد ( 5 ) مفهوم الوصف ، لورود الوصف في مقام التحديد المناسب لأن يكون جامعا مانعا . ويدل عليه فحوى ما سيجئ من الأخبار الدالة على جواز الأخذ لمن له رأس مال لا يحصل كفاية سنته ، وقد خالف هنا من قال بحرمة الزكاة على من ملك أحد النصب في النقدين أو قيمته ، ومستنده ضعيف وهو نادر .
هامش
( 1 ) في " ف " : جماعة من أصحابنا . ( 2 ) ليس في " ف " و " ج " الأولى . ( 3 ) ما بين المعقوفتين من " م " . ( 4 ) الوسائل 6 : 160 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 10 . وراجع المقنعة : 248 . ( 5 ) في " ف " و " ج " و " ع " : بمجرد .
كتاب الزكاة — صفحة 264 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم