تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
مسألة [ 30 ] إذا قارض ألفا فربح ألفا ، فلا اشكال في وجوب زكاة أصل مال التجارة على المالك عند اجتماع الشرائط ، ولا في وجوبها في حصته من الربح إذا ( 1 ) بلغ النصاب الثاني وحل عليه حول ( 2 ) من حين ظهوره وإن كان في صدق مال التجارة على النماء تأمل ، إلا أن الظاهر أنه يصدق عليه أنه مال ملك بعقد ( 3 ) معاوضة لأجل الاكتساب به ولو في ضمن الأصل ، وقصد الاكتساب به ولو لم يقصد الاكتساب به ولو في ضمن الأصل ، وقصد الاكتساب به ولو لم يقصد الاكتساب بالربح عند المعاوضة على الأصل فالظاهر أنه لا يقدح ، بناء على أن زمان تملك النماء زمان ظهوره ، وهو لا يحتاج ( 4 ) إلى معرفة زمان الظهور لتحقق النية عنده ، بل قصد الاكتساب بالعين في زمان حديث في الربح في نفس الأمر كاف . نعم لو قلنا : إن زمان تملك الربح زمان تملك العين فيملكه حينئذ ، بمعنى أنه يظهر في ملكه لا أنه يملكه إذا ظهر ، ولذا يجوز مصالحة الثمرة المعدومة - بل
هامش
( 1 ) في " ف " و " ع " و " ج " : في حقه إذا . ( 2 ) في " م " : وحال عليه الحول . ( 3 ) في " ف " و " ج " و " ع " : بقصد ، وفي " م " : ملكه بعقد . ( 4 ) كذا في " ع " ، وفي سائر النسخ : ولا يحتاج .