المالك أن يستحق بالشرط الذي وقع منهما من استحقاقه حصة خاصة خلاف
مقتضى ذلك ، وهو استحقاق الأزيد ، فإن قلنا بأن الملك موقوف على . . ( 1 ) أو
القسمة ( 2 ) أو الفسخ ، فلا زكاة أيضا ، وإن قلنا بكون هذه الأمور كاشفة عن
تملكه عند الظهور .
والظاهر أن زكاتها لا يجب على المالك أيضا ، لأنه غير مالك ، لأنه مع
البقاء للعامل ومع التلف فيقدم ( 3 ) .
وإن قلنا بملكه حقيقة بالظهور ففي الزكاة ( 4 ) فيه أيضا إشكال ، من
حيث عدم تمامية الملك لتزلزله باحتمال طرو الخسران الموجب لمقابلته به ، لكون
الربح وقاية الرأس المال .
والظاهر ( 5 ) أن أصالة عدم طرو ( 6 ) الخسران لا يرفع التزلزل ، لأن معنى
التزلزل هو كونه في مقابل الناقص على تقدير تحقق الخسران ، وهو المعبر عنه
بالوقاية ، فهي وقاية بالفعل ( 7 ) قطعا ، وإن لم يكن تداركا فعليا قبل الخسران ، فهو
أدون من مال الرهن ، إلا أن يحكم بالوجوب من حيث تسلطه على رفع هذا
التزلزل بالفسخ ونحوه ، مع أن المانع من وجوب الزكاة هو التزلزل من حيث
الحدوث لا من حيث البقاء ، ولهذا لا يمنعها جواز العقود المملكة للنصاب
واشرافها على رجوع المالك ، وما نحن فيه من هذا القبيل بعد حكم الشارع بأن
الخسارة ترد على الربح والتزامهما بذلك ، كما لا اشكال من جهة كونه مالا
هامش
( 1 ) في " ف " و " ع " و " ج " بياض بمقدار كلمة ، ولعلها : " الانضاض " .
( 2 ) في " م " : أو القيمة .
( 3 ) في " م " : فينعدم أيضا .
( 4 ) في " م " : وجوب الزكاة .
( 5 ) في " ج " و " ع " : بدل " والظاهر " : " وأيضا " .
( 6 ) في " ف " : ظهور .
( 7 ) في " ع " : فهي في وقاية بالفعل ، وفي " م " : فهي وقاية الفعل .