مسألة
[ 29 ]
اختلف في تعلق الزكاة في مال التجارة ( 1 ) بالعين أو القيمة ، فالمشهور - كما
قيل ( 2 ) - على الثاني ، والفاضلان قدس سرهما في المعتبر ( 3 ) ومحكي التذكرة ( 4 ) على الأول ،
وتبعهم جمع من متأخري المتأخرين ( 5 ) ،
والحق أن المراد بتعلقها بالعين : تعلقها على نحو تعلق ( 6 ) الزكاة الواجبة
بحيث يحدث عند حلول ( 7 ) الحول مشاركة للفقراء في العين ، فهذا المعنى لا
يتصور على القول باستحباب زكاة مال التجارة .
وإن أريد به ما قدمنا تقويته ، من أن معنى تعلقها بالعين استحقاق الفقير
لأن يدفع إليه من المال قدر خاص ، فهذا المعنى يتصور ( 8 ) على القول
بالاستحباب كما في الزكاة المستحبة فيما عدا الغلات من الحبوب مع الاتفاق على
تعلقها بالعين ، وحينئذ فإما أن يراد بهذا الاستحقاق : استحقاق دفع جزء من عين
هامش
( 1 ) في " ف " و " ج " و " ع " : زكاة مال التجارة .
( 2 ) الحدائق 12 : 150 .
( 3 ) المعتبر 2 : 550 .
( 4 ) التذكرة 1 : 228 .
( 5 ) منهم صاحب المدارك في المدارك 5 : 174 والكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 203 والنراقي في
المستند 2 : 43 .
( 6 ) ليس في " ف " و " ع " و " ج " : تعلق .
( 7 ) في " م " : حول .
( 8 ) في " م " : متصور .