استثناء هذه الحصة من المال لا من حيث أن أخذه مخالف - كما لا يخفى - .
ثم إن ما يأخذه المخالف ( 1 ) باسم الخراج والمقاسمة فالظاهر ( 2 ) أنه لا
اشكال في عدم اجزائه عن ( 3 ) الزكاة ، وفي الغنية ( 4 ) ، وعن التذكرة دعوى اتفاق
الإمامية ( 5 ) ، ويدل عليه الأخبار المستفيضة في أن على المتقلبين سوى قبالة
الأرض ، العشر ونصف العشر ( 6 ) ، ويدل عليه فحوى عدم احتساب ما يأخذه
هامش
( 1 ) وردت العبارة في " م " هكذا : ثم إن ما يأخذه المخالف هل يحسب من الزكاة أم لا ؟ قولان ، ظاهر
الأخبار الكثيرة بل صريح بعضها الاحتساب ، [ وإن أوجب في بعضها الاخفاء عنه مهما أمكن ،
ويؤيدها ما دل على جواز الشراء من العامل والمتصدق إبل الصدقة وغيرها ، والمقاسمة باسم
الخراج ، الظاهر أنه لا اشكال في عدم اجزائه عن الزكاة وفي المعتبر وعن التذكرة ، ودعوى اتفاق
الإمامية ، ويدل عليه الأخبار المستفيضة في أن على المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف ،
ويدل عليه فحوى عدم احتساب ما يأخذه باسم الزكاة عنها - كما لا يخفى - ، وأما ما أخذه
باسم ، ولم ينسب الخلاف في المعتبر إلا إلى أبي حنيفة ، ولعل الأخبار الكثيرة الواردة بالاجزاء ،
واردة تقية عنه ] وظاهر بعض الأخبار العدم . . إلى آخر ما ورد في المتن . . ثم إنه شطب على ما
جعلناه بين المعقوفتين وكتب في الهامش عبارتان هما : من قوله : " وإن أوجب في بعضها " . . إلى
قوله : " وغيرها " ، والثانية من قوله : " باسم الخراج والمقاسمة " . . إلى قوله : " تقية عنه " . وفيهما
بعض الاختلافات مثل : " دعوى " بدل " ودعوى " و " كما سيجئ " بدل " كما لا يخفى " ، و " أما ما
يأخذه " بدل " وأما ما أخذه " . ثم كتب بعد ايراده العبارتين في الهامش ما يلي : " ولعدم ارتباط
الحاشية بالمتن ارتباطا تاما كتبنا المتن والحاشية على نحو ما كتبه الشيخ المرحوم بخطه الشريف
ومحونا ما كتب الكاتب من الحاشية في المتن ، والناظر يرى التهافت فيهما فله التأمل والتطبيق
بمقتضى فهمه ( والسلام ) " .
( 2 ) في " م " : الظاهر .
( 3 ) في " ف " : من
( 4 ) في " م " : المعتبر ، راجع الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 522 ، والمعتبر 2 : 540 وليس فيهما عنوان
" المخالف " .
( 6 ) الوسائل 6 : 129 الباب 7 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 و 2 .