حكاية الاجماع عليه مستفيضة ( 1 ) .
ويدل عليه قبل ذلك الأخبار المستفيضة الدالة على صحة التصرفات
المترتبة على تصرف السلطان .
منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : " إنه سئل عن
مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ؟ قال : لا بأس ، قد قبل رسول الله
صلى الله عليه وآله خيبر ، أعطا [ ها ] اليهود حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر :
هو النصف " ( 2 ) .
ومنها : صحيحة أخرى ، عن الحلبي : " لا بأس بأن يتقبل الأرض وأهلها
من السلطان " ( 3 ) .
ومنها : رواية الفيض بن المختار : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما
تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها أكرتي على أن ما أخرجه الله
منها من شئ كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان ؟ قال : لا بأس
كذلك أعامل أكرتي " ( 4 ) .
ومنها : صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
" قال : سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم ، وخراج النخل
والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير ، وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا
شئ أبدا ، أو يكون ، أيشتريه ، وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه قال : " إذا علم
أن شيئا من ذلك قد أدرك فاشتره وتقبل به " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الرياض 1 : 508 .
( 2 ) الوسائل 13 : 200 الباب 8 من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث 8 .
( 3 ) الوسائل 13 : 213 الباب 18 من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 13 : 208 الباب 15 من أبواب المزارعة والمساقاة ، الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل 12 : 264 الباب 12 من أبواب عقد البيع ، الحديث 4 بطريق الصدوق ، وراجع الفقيه
3 : 224 الحديث 3832 .