مسألة [ 25 ]
المعروف بين الشيخ وأكثر من تأخر عنه أنه يجوز شراء ما يأخذه
السلطان الجائر باسم الخراج والمقاسمة والزكاة ، ذكره الشيخ في النهاية ( 1 ) ، والحلي
في السرائر ( 2 ) ، والمحقق ( 3 ) ومن تأخر عنه ، وأول من ادعى الاجماع على ذلك :
الفاضل المقداد في التنقيح ( 4 ) ثم المحقق الثاني في جامع المقاصد ( 5 ) وحاشية
الإرشاد ( 6 ) ورسالته المعمولة في حل الخراج ، المسماة بقاطعة اللجاج ( 7 ) ثم الشهيد
الثاني ، حيث ادعى اطباق علمائنا ( 8 ) ثم جماعة ممن تأخر عنهم ، وفي الرياض : إن
هامش
( 1 ) النهاية : 358 .
( 2 ) السرائر 2 : 204 .
( 3 ) الشرائع 2 : 13 .
( 4 ) التنقيح الرائع 2 : 19 .
( 5 ) جامع المقاصد 4 : 45 وفيه : إلا أن الاجماع من فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة عن أئمة
الهدى دلت على جواز أخذ أهل الحق لها .
( 6 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 246 والجواهر 22 : 180 .
( 7 ) رسائل المحقق الكركي ( المجموعة الأولى ) : 269 وفي الجواهر 22 : 180 هكذا : وفي قاطعة
اللجاج الاجماع مكررا على ذلك .
( 8 ) المسالك 1 : 132 .