مسألة
[ 24 ]
لا خلاف ظاهرا - كما عن الرياض ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والخلاف ( 4 ) -
في أن الزكاة إنما تجب بعد إخراج حصة السلطان في الجملة .
ويدل عليه الأخبار ، كصحيحة ابن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر
عليه السلام : " قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟ قال : " كل أرض
دفعها إليك السلطان ، فما حرثته ( 5 ) فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك
عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنما عليك فيما حصل في يدك
بعد مقاسمته لك " ( 6 ) .
ونحوها غيرها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الرياض 1 : 274 .
( 2 ) المنتهى 1 : 500 ، وفيه : وهو مذهب علمائنا .
( 3 ) المعتبر 2 : 540 ، وفيه : وعليه فقهاؤنا .
( 4 ) الخلاف 2 : 67 - 70 ، كتاب الزكاة ، المسألة 80 .
( 5 ) في " ف " و " م " : فتاجرته .
( 6 ) الوسائل 6 : 129 الباب 7 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث الأول .
( 7 ) الوسائل 7 : 124 الباب 4 من أبواب زكاة الغلاة ، الحديث الأول .