تضمينهم حق الفقراء ، أو يضمن لهم حق . فإن اختاروا الضمان كان لهم
التصرف ( 1 ) كيف شاؤوا ، وإن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالأكل والبيع
والهبة ( 2 ) ( انتهى ) .
وذكر في بيان الفرق بين الزرع والنخل والكرم في جواز الخرص في
الأخرى وعدم جوازه في الأول : إن أرباب النخل والكرم قد يحتاجون إلى تناوله
رطبا قبل جذاذه واقطافه ، وليس كذلك إلا فيما يقل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في " م " : الصرف .
( 2 ) المعتبر 2 : 536 .
( 3 ) المعتبر 2 : 537 . وفي هامش " م " - هنا - ما يلي : هنا محل بياض كثير .