مسألة
[ 23 ]
الأقوى تعلق الزكاة بالحنطة والشعير بعد انعقاد الحب ، وبالتمر بعد
احمراره واصفراره ، وبالزبيب بعد انعقاد الحصرم ، على المشهور - كما صرح به
جماعة ( 1 ) - ، لصدق الحنطة والشعير بمجرد اشتداد الحب فيتعلق بهما الزكاة ،
للعمومات ( 2 ) ، فيثبت في البسر والحصرم بالاجماع المركب .
مضافا إلى أن مقتضى العمومات وجوب الزكاة فيما سقت السماء ( 3 ) ، وأدلة
تعلق الزكاة بالحنطة والتمر ( 4 ) مثلا لا تنهض لتقييدها ، لأن المتبادر منها إرادة
الأجناس الأربعة في مقابل الأجناس الأخر .
مضافا إلى صحيحة سليمان بن خالد : " ليس في النخل صدقة حتى تبلغ
خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى تبلغ خمسة أوساق زبيبا " ( 5 ) .
فإن الظاهر منه ثبوت الزكاة في ثمرة النخل وفي العنب بمجرد بلوغها
هامش
( 1 ) انظر مختلف الشيعة 1 : 178 ، وإيضاح الفوائد 1 : 175 .
( 2 ) الوسائل 6 : 32 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 3 ) الوسائل 6 : 124 الباب 4 من أبواب زكاة الغلات .
( 4 ) الوسائل 6 : 32 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 5 ) الوسائل 6 : 120 الباب الأول من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 7 .