أو كمل له ستة أشهر ، أو سبعة ، أو ثمانية ، أو تسعة ، أو عشرة ، فهو أيضا لا يقدح
بعد ما ثبت من الخارج ( 1 ) كون الضأن إذا بلغ سبعة أشهر أو ثمانية ، بمنزلة المعز
البالغ سنة في اللقاح والضراب .
مع أنه يمكن أن يستدل على عدم كفاية ما دون سبعة أشهر أو ثمانية
بوجوب الاقتصار - في كفاية الأقل من سنة - على المتيقن . هذا في زكاة الغنم .
وأما في زكاة الإبل ، فالشاة وإن كانت ( 2 ) إلا أن قرينة تقويمها في شاة
الجبران بعشرة دراهم يدل على إرادة المتعارفة [ منها ] ( 3 ) لا إرادة ( 4 ) المسمى ولو كانت
سخلة ، بل العدول عن خمس شياة إلى ( 5 ) بنت مخاض يؤيد ذلك ، فإن خمسة
سخال لا يبلغ قيمة شاة ، فضلا عن أن يكون قريبا من بنت مخاض .
وبعد القطع ( 6 ) بواسطة القرائن على عدم كفاية المسمى ، فإن حصل
الظن بأنه الفرد المتعارف الذي وجب في نصاب الغنم وفي فريضته فهو ، وإلا ( 7 )
فعند الاجمال لا بد من الرجوع إلى ما يحصل فيه ( 8 ) اليقين بالبراءة ، وهو ما
اشتهر ( 9 ) بين الأصحاب وادعي عليه الاجماع كما عرفت ( 10 ) .
واعلم : أن تفسير الجذع من الضأن بماله تسعة أشهر منسوب إلى
هامش
( 1 ) في " م " : من حكمها الخارج .
( 2 ) كذا في النسخ .
( 3 ) في جميع النسخ : منه .
( 4 ) في " ف " : لإرادة .
( 5 ) في " ج " و " ع " : إلا .
( 6 ) في " م " : وقد انقطع .
( 7 ) في " م " : وإلا فقضية الأصل لا بد . .
( 8 ) في " م " : معه .
( 9 ) في " م " : وهو الأشهر .
( 10 ) ليس في " م " و " ج " و " ع " : كما عرفت وراجع صدر المسألة في الصفحة 185 .