المشهور ( 1 ) ، بل عن بعض أنه لا يعرف قول غيره ( 2 ) ، يعني ( 3 ) بين الفقهاء ، وإلا
فقد مر أن المحكي في المجمع عن حياة الحيوان : إن الصحيح عند أصحابنا
والمشهور بين أهل اللغة : أن الجذع ما كان له سنة تامة ( 4 ) . ولذا ذهب بعض
متأخري المتأخرين ( 5 ) إلى وجوب ماله سنة في المعز والضأن كليهما .
والحاصل : أنه بعد ما ثبت بالنبوي المروي في المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) ،
والعلوي المحكي عن عوالي اللآلي ( 8 ) : وجوب الجذع والثني ( 9 ) فنقول : وإن
اختلف أهل اللغة في تفسيرها إلا أنه لا يضرنا الاختلاف ،
أما في الثني فلتردده
في كلام أهل اللغة بين ما دخل في الثالثة وما دخل في الثانية ( 10 ) ، والأشهر
- ظاهرا - هو الأول . إلا أنه لا محيص عن حمل ما يجب في الزكاة على الثاني ،
لاتفاق العلماء ظاهرا على ذلك ، وإطلاق قوله عليه السلام : " في كل أربعين شاة
شاة " ( 11 ) خرج ما دون السنة بالاتفاق وبقي الباقي .
هامش
( 1 ) بل المشهور أن الجذع من الضأن هو ما كمل له سبعة أشهر ، كما في مفتاح الكرامة 3 : 72
( كتاب الزكاة ) ، والجواهر 15 : 131 ، ولعل التسعة تصحيف للسبعة ، فإنه سيأتي من المصنف
قدس سره التصريح بذلك في الصفحة التالية .
( 2 ) في الجواهر 15 : 131 عن بعض محشي الروضة أنه لا يعرف قولا غيره .
( 3 ) في " ف " : يعين .
( 4 ) مجمع البحرين 4 : 310 وانظر حياة الحيوان 1 : 232 - مادة ( جذع ) .
( 5 ) لم نقف عليه .
( 6 ) المعتبر 2 : 516 .
( 7 ) المنتهى 1 : 482 .
( 8 ) في " م " زيادة : المنجبر بما عرفت .
( 9 ) عوالي اللآلي 2 : 230 باب الزكاة ، الحديث 10 و 11 .
( 10 ) راجع النهاية 1 : 226 ، ومجمع البحرين 1 : 77 - مادة ( ثنا ) - .
( 11 ) الوسائل 6 : 78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .