- بعد ذلك - : " ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ مائة وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيه
أيضا واحدة ، فإذا زادت واحدة ففيه شاتان . . إلى آخر الرواية " ( 1 ) كالصريح في
أن الأربعين نصاب شخصي لا يجتمع اثنان منها في مال واحد ، كما يجتمع في
النصب الكلية كنصاب البقر وبعض نصاب الغنم والإبل .
وإن بلغ المجموع نصابا ثانيا ، كما لو ولدت الزائد على الأربعين ما ألحقها
بالنصاب الثاني ، كما لو ولدت مائة مائة ، فالظاهر أنه ينتظر حول الأصل ، فإذا
حصل ينضم إليه بالباقي ويستقل ( 2 ) لهما حول .
والفرق بين هذا وسابقه : أن الفرع - في السابق - لا يتعلق به زكاة إلا
إذا صار جزء من النصاب الأول ، بأن ينقص عدد الأصل فيجب بالفرع ،
بخلاف هذه الصورة ، فإن الفرع يضم إلى ( 3 ) الأصل بعد إكمال سنة الأصل ،
ويتعلق بالمجموع الزكاة .
وإن كان الزائد نصابا في ضمن غيره لا منفردا ، كما إذا ولدت من مائة
وخمسين خمسون ، فإن الخمسين نصاب في ضمن ما زاد على الثلاثمائة وواحدة لا
مستقلا ، والظاهر أنه لا إشكال في أنه لا يستقل حول لها ، بل إذا حال حول
الأصل يخرج زكاته ( 4 ) ثم يضم إليه الفرع ، ويستقل بمجموعها الحول ، ولا يزكى
الفرع وهو الخمسون بعد حلول الحول المختص بها ، وهو ما إذا مضى ستة أشهر
من الحول الثاني للأصل ، لأن الظاهر من قوله : " في كل خمسين حقة ، وفي كل
أربعين بنت لبون " ( 5 ) هو الخمسون أو الأربعون إذا حال عليه الحول في ضمن
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 78 الباب 6 من أبواب الزكاة الأنعام الحديث الأول مع اختلاف يسير .
( 2 ) في " م " : ويستقبل
( 3 ) في " ج " و " ع " : مع .
( 4 ) في " م " زكاتها .
( 5 ) الوسائل 6 : 72 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .