مسألة
[ 16 ]
لا خلاف ظاهرا - كما عن صريح جماعة - في أن للسخال حولا
بانفرادها ( 1 ) بمعنى أنه لا يكفي في تعلق الزكاة حولان الحول على أمهاتها ، خلافا
للمحكي عن أكثر الجمهور ( 2 ) بشرط تولدها منها وبلوغ الأمهات نصابا
والاشتراك مع الأمهات في جزء من الحول بأن لا يتولد بعد الحولان الحول على
الأمهات ، وإجماع الإمامية وأخبارهم - المتقدم بعضها - على خلاف ذلك كله .
ثم إن كانت السخال نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات ، كما لو ولدت
خمس من الإبل خمسا ، فلا إشكال في ابتداء حولها ، وأنه من حين النتاج أو السوم
- على الخلاف المتقدم - ( 3 ) ، فيتغاير حولاهما دائما .
وإن كانت ناقصة عن نصاب فمقتضى القاعدة أنه مال متجدد ضم إلى
الأمهات ، فلو ضم إلى الأربعين - في أثناء حولها - أربعون ، فبعد ( 4 ) الحول الأول
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 22 - 23 كتاب الزكاة ، المسألة 18 ، والشرائع 1 : 145 ومفتاح الكرامة 3 : 37
( كتاب الزكاة ) .
( 2 ) حكاه العلامة في المنتهى 1 : 491 .
( 3 ) راجع الصفحة 148 .
( 4 ) في " ف " : فقبل .