للأمهات لا يجب إلا واحد لها ، ولا يجب بعد حلول الحول على السخال شئ
فيها ، إذ لا يفرق بين مجتمع ، وعموم قوله : " في أربعين شاة شاة " ( 1 ) إنما هو في
النصاب الابتدائي ، لأن الأربعين ليس نصابا كليا في الغنم ، وإنما هو نصاب
شخصي .
نعم قال المحقق في المعتبر : لو ملك أربعين شاة ثم ملك أخرى في أثناء الحول ،
فعند تمام حول الأولى يجب شاة ، فإذا تم حول الثانية ففي وجوب ( 2 ) الزكاة فيها
وجهان :
أحدهما : الوجوب لقوله عليه السلام : " في أربعين شاة شاة " ( 3 ) .
والثاني لا يجب ، لأن الثمانين ملك لواحد ، فلا يجب فيها أكثر من واحد ( 4 ) ( انتهى ) .
وعن المنتهى ( 5 ) أنه حكى الوجوب قولا .
ولو كان عدد السخال متمما لنصاب آخر للأمهات ، كما لو ولدت إحدى
وثلاثون من البقر عشرا ( 6 ) ، فصارت بعد إخراج الفريضة أربعين ، وجب عند
كمال حول الثلاثين واحد ، ولا يهدم حولها ضم الزيادة ، لعدم الدليل على تخصيص
ما دل على وجوب الزكاة في الثلاثين بحلول الحول عليه ، فحينئذ يصير الكل ( 7 ) أربعين ، فيبتدأ لها حول من هذا الزمان ، ويحتمل ( 8 ) من زمان وجود الزيادة فإذا
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الحديث الأول .
( 2 ) ليس في " ف " و " ع " و " ج " : وجوب .
( 3 ) الوسائل 6 : 78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .
( 4 ) المعتبر 2 : 509 - 510 ، مع اختلاف يسير .
( 5 ) المنتهى 1 : 490 .
( 6 ) في " ف " و " ع " و " ج " : لو ولدت أحد وثلاثون عشرا .
( 7 ) في " ج " : الحول .
( 8 ) في " ف " و " ع " و " ج " : ويحمل .